واضح » « 1 » .
والمراد بالرأس - هنا - منابت الشعر خاصة حقيقة وعينا ، وظاهرهم خروج الاذنين ، وصرّح به في المسالك « 2 » ، واستوجه العلّامة « 3 » وصاحب المدارك « 4 » سترهما .
وفي معنى التغطية الارتماس فيشمله حكمه .
ولو غطّى رأسه ناسيا ألقى الغطاء وجوبا وجدّد التلبية استحبابا « 5 » .
هذا بالنسبة إلى الرجل ، أمّا المرأة فيجوز لها ذلك .
السادس عشر - لبس المرأة النقاب :
قال في المدارك : « القول بتحريم النقاب للمرأة مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا » « 6 » . وقال أيضا : « أجمع الأصحاب على أنّ إحرام المرأة في وجهها ، فلا يجوز لها تغطيته ، بل قال في المنتهى : « إنّه قول علماء الأمصار ، والأصل فيه قول النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم :
" إحرام الرجل في رأسه ، وإحرام المرأة في وجهها » « 1 » .
ومع ذلك كلّه فقد ذكره المحقق في المكروهات لكن مع التردّد « 2 » .
السابع عشر - التظليل سائرا :
اشتهر بين الفقهاء القول بحرمة تظليل الرجل المحرم على نفسه حال السير ، بأن يجلس في محمل أو سيّارة أو ما شابه ذلك ، نعم نقل عن الإسكافي أنّه جعل ترك التظليل مستحبا « 3 » .
هذا في حالة السير أمّا عند النزول فلا بأس بالاستظلال بالخباء أو البيت ونحو ذلك « 4 » .
وترتفع الحرّمة بالضرورة أو المشقة الحاصلتين من تركه « 5 » .
الثامن عشر - إزالة الشعر :
وهو حرام لقوله تعالى :
وَلا
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 354 .
( 2 ) المسالك 1 : 111 .
( 3 ) التحرير : 114 .
( 4 ) المدارك 7 : 355 .
( 5 ) المدارك 7 : 359 ، الجواهر 18 : 389 .
( 6 ) المدارك 7 : 378 .
1 المدارك 7 : 359 .
2 الشرائع 1 : 251 .
3 المدارك 7 : 362 ، الجواهر 18 : 394 .
4 المدارك 7 : 363 ، الجواهر 18 : 394 .
5 المدارك 7 : 365 ، الجواهر 18 : 398 .