والمراد بالشجر والحشيش : هما النابتان في الحرم .
ويستثنى من ذلك :
" 1 - ما ينبت في ملك الإنسان
" 2 - شجر الفواكه
" 3 - شجر الإذخر
" 4 - عودا المحالة : وهما العودان اللذان يجعل عليهما المحّالة ليستقى بها ، والمحّالة : البكرة العظيمة .
وقال في المدارك : لا بأس بقطع اليابس من الشجر والحشيش ؛ للأصل ولأنّه ميّت لم يبق له حرمة « 1 » .
ويجوز - أيضا - أن يترك إبله لترعى الحشيش وإن حرم عليه قطعه .
وحرمة القطع عامّة للمحرم والمحلّ .
الثاني والعشرون - قتل هوامّ الجسد :
والمقصود من ذلك مثل القمّل والبراغيث وأمثالهما . وحرمة قتلهما مشهور بين الأصحاب ، ولكن المنقول عن الشيخ في المبسوط وابن حمزة أنهما جوّزا قتلها على البدن « 2 » .
ويجوز نقلها من مكان إلى مكان آخر .
ويجوز - أيضا - إلقاء القراد والحلم - وهو القراد العظيم - عن نفسه بلا خلاف كما قال صاحب الجواهر « 1 » .
الثالث والعشرون - لبس السلاح لغير ضرورة :
القول بتحريمه مذهب الأكثر « 2 » ، لكن اختار بعضهم الكراهة ، كالمحقق في الشرائع « 3 » والعلّامة في بعض كتبه « 4 » وصاحب المدارك « 5 » وغيرهم .
هذا في غير الضرورة ، أمّا فيها فالجواز قول للجميع .
الرابع والعشرون - تغسيل المحرم لو مات بالكافور :
لأنّ الكافور طيب ، وكذا لا يجوز تحنيطه به ، وقد وردت بذلك روايات كثيرة « 6 » . وادّعى صاحب الجواهر عدم
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 371 .
( 2 ) المدارك 7 : 343 .
1 الجواهر 18 : 369 .
2 المدارك 7 : 373 .
3 الشرائع 1 : 251 .
4 نقله عنه في الجواهر 18 : 422 .
5 المدارك 7 : 373 .
6 المدارك 7 : 372 .