تَحْلِقُوا رُؤُسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ
« 1 » .
ولا فرق بين أنواع الإزالة ، كما لا إثم مع الضرورة « 2 » .
التاسع عشر - إخراج الدم :
قال صاحب الحدائق : « وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، ويجب أن يعلم - أوّلا - أنّ أصل الخلاف في المسألة بين المتقدّمين إنّما هو في الحجامة ، كما نقل العلّامة في المختلف حيث قال : للشيخ في الحجامة قولان :
أحدهما - التحريم إلّا مع الحاجة ، وبه قال شيخنا المفيد والسيد المرتضى وسلّار وابن البراج وأبو الصلاح وابن إدريس ، وهو الظاهر من كلام ابن بابويه وابن الجنيد .
الثاني - أنّه مكروه ، ذكره في الخلاف وبه قال ابن حمزة ، ثم قال - أي العلّامة - : والأقرب الأوّل .
وجملة من المتأخّرين - والكلام لصاحب الحدائق - قد أجروا الخلاف أيضا في إخراج الدم ولو بحكّ جلده أو بالسواك أو نحو ذلك . . . - إلى أن قال : - .
« ثم إنّ ممّن اختار القول بالكراهة أيضا المحقق في الشرائع ، والسيد السند في المدارك » « 1 » .
العشرون - تقليم الأظفار :
ادّعى جماعة الإجماع على تحريمه كالعلّامة « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » والسيد الخوئي « 4 » وغيرهم .
والقلم أعمّ من القصّ ، فيشمل القطع أيضا .
ولو انكسر ظفره وتأذّى ببقائه فقال في التذكرة : « إنّ له إزالته بلا خلاف وإن وجبت الفدية » « 5 » .
الحادي والعشرون - قطع الشجر والحشيش :
وحرمته إجماعيّة - في الجملة - كما ادّعاه في المنتهى « 6 » والمدارك « 7 » والجواهر « 8 » .
هامش
( 1 ) البقرة : 196 .
( 2 ) المدارك 7 : 350 والجواهر 18 : 377 .
1 الحدائق 15 : 523 .
2 التذكرة 1 : 339 .
3 الجواهر 18 : 411 .
4 المعتمد 4 : 252 .
5 التذكرة 1 : 339 .
6 المنتهى 2 : 797 .
7 المدارك 7 : 369 .
8 الجواهر 18 : 419 .