وإن كان مخيطا ، نعم يكون المنع عن المخيط - مطلقا - مبنيّا على الاحتياط » « 1 » .
ثم نسب إلى الشهيد في الدروس القول بعدم وجدان الدليل على المنع مطلقا .
هذا بالنسبة إلى الرجال ، وأمّا النساء فالمشهور شهرة عظيمة جواز ذلك ، نعم خالف فيه الشيخ في النهاية ، التي اقتصر فيها على ذكر متون الروايات « 2 » .
الحادي عشر - لبس الخفّين والجورب للرجال :
نسب تحريمه في المدارك « 3 » إلى قطع الأصحاب ، وأمّا ستر ظاهر القدم بما لا يسمى لبسا فقد صرّح الشهيدان « 4 » وصاحب المدارك « 5 » بعدم تحريمه .
هذا في غير الضرورة ، أمّا فيها فقد ذهب الشيخ « 6 » وجماعة « 7 » إلى جواز لبسهما ، ولكن يشقّ ظهرهما ، بينما ذهب ابن إدريس « 1 » والمحقق « 2 » وجماعة آخرون « 3 » إلى عدم وجوبه .
الثاني عشر - لبس القفّازين للنساء :
والقفّازان مثنى « القفّاز » كرمّان ، شيء يعمل لليدين يحشى بقطن تلبسهما المرأة للبرد ، وقيل : إنّ لهما أزرارا تزرّ على الساعدين وقد تلبسهما للزينة « 4 » .
نقل في الجواهر « 5 » الإجماع على حرمة لبس القفازين للنساء ، وقال في المعتمد : « . . . إنّ الروايات والأصحاب أطبقوا على جواز لبس أنواع الثياب عدا القفّازين » « 6 » .
الثالث عشر - الفسوق :
أجمع العلماء على تحريمه ؛ لنصّ الكتاب :
فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدالَ فِي الْحَجِّ
« 7 » .
واختلف كلام الأصحاب في
هامش
( 1 ) المعتمد 4 : 132 - 135 .
( 2 ) الجواهر 18 : 340 .
( 3 ) المدارك 7 : 337 .
( 4 ) الدروس 1 : 377 ، المسالك 1 : 110 .
( 5 ) المدارك 7 : 337 .
( 6 ) المبسوط 1 : 320 .
( 7 ) ذكرهم في الجواهر 18 : 352 .
1 السرائر 1 : 543 .
2 الشرائع 1 : 250 .
3 نفس المصدر .
4 الجواهر 18 : 341 ، المعتمد 4 : 142 .
5 المصدر السابق .
6 نفس المصدر .
7 البقرة : 197 .