د - النظر إليهنّ بشهوة :
وصرّح به كثير من الفقهاء ، ومن ترك ذكره فلعلّه تركه لاندراجه في عنوان « الالتذاذ بالنساء » .
ولا فرق بين الزوجة وغيرها « 1 » .
ه - الاستمناء :
وهو استدعاء المني ، وقد ادّعى في الجواهر عدم الخلاف في تحريمه ، ولا فرق بين أسبابه من الملاعبة ، والتخيّل والخضخضة وغير ذلك « 2 » .
هذا إذا كان عن اختيار ، وإلّا فلا حرمة كما إذا نظر لا عن شهوة فأمنى .
ثالثا - الطيب :
وهو يحرم على الرجل والمرأة - معا - أكلا وشما وإطلاء ، وادّعي عليه الإجماع .
ولكن اختلف الفقهاء في المراد منه ، وأنّه هل يحرم مطلق الطيب أو نوع خاص منه ؟
فقد عرّف الشهيد الثاني الطيب بأنّه : الجسم ذو الريح الطيبة المتخذ للشمّ غالبا غير الرياحين ، كالمسك والعنبر والزعفران وماء الورد .
وخصّ الشيخ - في التهذيب - التحريم بالأربعة : المسك والعنبر والزعفران والورس ، وأضاف في النهاية والخلاف : العود والكافور .
والمعروف بين الفقهاء هو التحريم مطلقا « 1 » .
ولكن يرى السيد الخوئي - كالشيخ - اختصاصه بالخمسة ، وهي الزعفران والمسك والعنبر والورس والعود « 2 » .
استثناء خلوق الكعبة :
يستثنى من الطيب خلوق الكعبة ، وهو طيب يخصّ الكعبة ، مؤلّف من عدة أشياء منها الزعفران وماء الورد « 3 » .
رابعا - الاكتحال بما فيه طيب :
والقول بحرمته مشهور ، بل هو داخل في استعمال الطيب ، ولكن نقل في الجواهر عن الإسكافي والشيخ - في الجمل - والقاضي القول بالكراهة « 4 » .
هامش
( 1 ) المدارك 7 : 312 - 313 ، الجواهر 18 :
305 - 307 .
( 2 ) نفس المصادر .
1 راجع كلّ ذلك : المدارك 7 : 319 .
2 المعتمد 4 : 119 .
3 المدارك 7 : 324 ، الجواهر 18 : 321 .
4 الجواهر 18 : 347 .