البيداء ، وإن كان راجلا فحيث يحرم « 1 » .
الثالث - التلفّظ بما يعزم عليه من حجّ مفرد أو تمتع أو عمرة مفردة أو متمتع بها ، ويقول : لبّيك بعمرة أو بحج أو بعمرة إلى الحج أو بحج متعة أو عمرة متعة أو بحج وعمرة ؛ للأمر به في النصوص « 2 » .
الرابع - اشتراط أن يحلّه الله حيث حبسه سواء أحرم بعمرة مفردة أو تمتع أو غيرهما ، ويقول في خصوص الحج : إن لم تكن حجة فعمرة ، بلا خلاف نصا وفتوى ، كما قيل .
وظاهر النصوص كون الشرط في خلال النية على وجه يكون انعقاد الإحرام على ذلك ، ويمكن الاكتفاء بذكره في التلبيات « 3 » .
وعن المحقق الثاني : أنّ محلّه قبيل النية ؛ لأنّه منقول في الدعاء الذي يستحب عند إرادة الإحرام « 4 » .
ولا تكفي فيه النية ؛ لورود النص بالقول « 1 » .
راجع : اشتراط / اشتراط التحلّل .
الخامس - الإحرام في الثياب القطن ، وأفضله البيض « 2 » .
السادس - إذا أحرم بالحجّ من مكة رفع صوته بالتلبية إذا أشرف على الأبطح « 3 » .
ثالثا - تروك الإحرام :
وهي محرّمات ومكروهات .
الف - محرّمات الإحرام :
وهي أمور يحرم على المحرم فعلها نشير فيما يلي إليها :
أوّلا - صيد البرّ :
يحرم على المحرم صيد البرّ وأكله - وإن صاده المحلّ - والإشارة إليه ليصاد ، والدلالة عليه ، وغلق الباب عليه حتى يموت ، وذبحه .
وهذا الحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، كما قيل « 4 » .
هامش
( 1 ) الجواهر 18 : 278 .
( 2 ) نفس المصدر .
( 3 ) الجواهر 18 : 280 .
( 4 ) جامع المقاصد 3 : 170 .
1 المدارك 7 : 301 .
2 المصادر السابقة .
3 المصادر السابقة .
4 المدارك 7 : 304 ، الجواهر 18 : 286 .