ولو ذبح المحرم الصيد حرم عليه ، وهل يحرم على المحلّ أو لا ؟ فيه قولان :
1 - المشهور شهرة عظيمة هو الحرمة مطلقا على المحلّ والمحرم .
2 - المنسوب إلى ابن الجنيد والصدوق والمفيد والسيد المرتضى اختصاص الحرمة بالمحرم فيحلّ للمحلّ أكل ما ذبحه المحرم من الصيد « 1 » ، واختاره صاحب المدارك « 2 » .
وكذا يحرم فرخ صيد البرّ وبيضه « 3 » .
ولا بأس بصيد البحر وبذبح الحيوانات الأهليّة « 4 » .
ثانيا - النساء :
والذي يحرم منهنّ هو :
الف - الوطء والعقد لنفسه أو لغيره :
والحكم مجمع عليه بين الأصحاب ، كما ادّعي « 5 » .
ب - الشهادة على العقد :
ويحرم تحمّلها على المشهور ، بل في الجواهر : لا خلاف فيه « 1 » .
وعلى فرض تحمّلها فلا يبطل العقد .
وامّا إقامتها فالمنسوب إلى المشهور حرمتها أيضا ، ولكن نسب إلى الشيخ تقييد الحرمة بما إذا تحمّلها وهو محرم ، أمّا إذا تحملها وهو محلّ وأقامها وهو محرم فلا بأس به ، ومال إليه : صاحب المدارك « 2 » وصاحب الجواهر « 3 » والسيد الخوئي « 4 » .
ج - التقبيل :
يحرم على المحرم تقبيل من كان يحلّ له تقبيله من النساء قبل الإحرام .
ولكن قيّد المحقق السبزواري الحرمة بما إذا كان التقبيل عن شهوة ، وتبعه في الرياض « 5 » حاكيا ذلك عن جماعة ، وناقشهم في الجواهر « 6 » لكنه مال إليه أخيرا فاستثنى ما إذا كان التقبيل عن رحمة مثلا .
هامش
( 1 ) المعتمد 3 : 363 .
( 2 ) المدارك 7 : 306 .
( 3 ) المدارك 7 : 308 ، الجواهر 18 : 293 .
( 4 ) المصادر السابقة .
( 5 ) المدارك 7 : 310 ، الجواهر 18 : 298 .
1 الجواهر 18 : 301 .
2 المدارك 7 : 312 .
3 الجواهر 18 : 301 - 302 .
4 المعتمد 4 : 116 .
5 الرياض 1 : 374 .
6 الجواهر 18 : 304 .