السماوات السبع ، وربّ الأرضين السبع ، وما فيهنّ وما بينهنّ ، وربّ العرش العظيم والحمد لله ربّ العالمين » .
وفي رواية الحلبي : أنّ النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم لقّنها لرجل من بني هاشم فلمّا قالها الرجل قال النبي صلّى اللّه عليه وآله وسلم : الحمد لله الذي استنقذه من النار » « 1 » .
2 - نقله إلى مصلّاه :
يستحب نقل المحتضر إلى مصلّاه ، وظاهر أكثر الفقهاء أنّ المراد منه هو المكان الذي كان يصلي فيه ، ويظهر من ابن حمزة الجمع بين المكان والفراش الذي كان يصلي عليه ، أي يحمل إلى مكان صلاته ويفرش تحته ما كان يصلي عليه « 2 » .
ويظهر من الفقهاء أنّ ذلك مختص بصورة شدّة النزع وتعسّر خروج الروح ، لكن يظهر من بعضهم كالمحقق أنّ ذلك مستحب مطلقا « 3 » .
3 - الإسراج عنده :
ذكر الشيخان - وتابعهما عدّة من الفقهاء - : أنّه يسرج عند الميت مصباح إلى الصباح إن مات ليلا « 1 » .
4 - قراءة القرآن عنده :
قالوا « 2 » : يستحب أن يكون عنده من يقرأ القرآن ولا يترك وحده ، وقيّده بعضهم « 3 » بسورة يس والصافات ، وبعض آخر « 4 » بالصافات فقط .
5 - تغميض عينيه وإطباق فيه :
كذا عدّوهما من آداب الاحتضار ، وأضافوا إليه مدّ يديه إلى جنبيه وتغطيته بثوب « 5 » .
6 - تعجيل تجهيزه :
صرّح الفقهاء باستحباب تعجيل تجهيز الميت وادّعي عليه الاتفاق « 6 » بل الإجماع كما نقل ذلك مستفيضا « 7 » أيضا إلّا إذا اشتبه الموت فإنّه لا يستحب حينئذ بل يحرم ؛ لأنّه إعانة على قتله لو لم يكن
هامش
( 1 ) الحدائق 3 : 363 ، الجواهر 4 : 16 .
( 2 ) الحدائق 3 : 368 ، الجواهر 4 : 19 .
( 3 ) الجواهر 4 : 19 .
1 المقنعة : 74 ، النهاية : 30 .
2 المقنعة : 74 ، النهاية : 30 ، الشرائع 1 :
36 .
3 الحدائق 3 : 369 ، الجواهر 4 : 21 ، العروة : فصل فيما يتعلّق بالمحتضر / الثالث .
4 المصادر السابقة .
5 المصادر السابقة .
6 الحدائق 3 : 374 .
7 الجواهر 4 : 23 .