المباحات وعدمه « 1 » .
راجع : إحياء الموات ، حيازة المباحات .
مظانّ البحث :
الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث عمّا يجوز فيه النيابة والتوكيل ، وإحياء الموات .
احتضار
[ المعنى : ]
لغة :
افتعال من الحضور بمعنى الشهود ويطلق مجازا على من حضره الموت أي أشرف عليه ، وهي حالة النزع والسوق « 2 » .
اصطلاحا :
لا يختلف عن معناه اللغوي ، وإنّما سمّيت الحالة بذلك أو الشخص محتضرا لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو المؤمنين عنده ليشيّعوه أو لاستحضار عقله ، أو لجميع ذلك « 1 » .
الأحكام :
الأحكام المترتّبة على الاحتضار إمّا واجبة أو مندوبة أو مكروهة ، وقد يطلق على مجموعها « آداب الاحتضار » .
أوّلا - ما يجب عند الاحتضار :
الشيء الوحيد الذي بحثوا عن وجوبه حالة الاحتضار هو : توجيه الميت نحو القبلة المعبّر عنه ب « استقبال الميت نحو القبلة » .
والمشهور كما ادّعاه الشهيد « 2 » وصاحب المدارك « 3 » - أو الأشهر كما في الذكرى « 4 » - هو الوجوب .
وفي مقابل المشهور القول بالاستحباب وقد اختاره كلّ من : الشيخ في الخلاف « 5 » والمحقق في المعتبر « 6 » والمحقّق
هامش
( 1 ) راجع الجواهر 26 : 290 ، 320 ، 334 ، 358 و 27 : 380 ، الحدائق 21 : 190 ، واقتصادنا : 674 .
( 2 ) أساس البلاغة ، المصباح المنير : « حضر » .
1 المدارك 2 : 52 ، الجواهر 4 : 5 .
2 الروضة 1 : 118 .
3 المدارك 2 : 53 .
4 الذكرى : 37 .
5 الخلاف 1 : 279 .
6 المعتبر : 69 .