تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 278

مساهمون:

ص٢٧٨
المباحات وعدمه « 1 » . راجع : إحياء الموات ، حيازة المباحات .

مظانّ البحث :

الوكالة - الإجارة ونحوها عند البحث عمّا يجوز فيه النيابة والتوكيل ، وإحياء الموات .

احتضار

[ المعنى : ]

لغة :

افتعال من الحضور بمعنى الشهود ويطلق مجازا على من حضره الموت أي أشرف عليه ، وهي حالة النزع والسوق « 2 » .

اصطلاحا :

لا يختلف عن معناه اللغوي ، وإنّما سمّيت الحالة بذلك أو الشخص محتضرا لحضور الميت الموت أو حضور الملائكة أو المؤمنين عنده ليشيّعوه أو لاستحضار عقله ، أو لجميع ذلك « 1 » .

الأحكام :

الأحكام المترتّبة على الاحتضار إمّا واجبة أو مندوبة أو مكروهة ، وقد يطلق على مجموعها « آداب الاحتضار » .

أوّلا - ما يجب عند الاحتضار :

الشيء الوحيد الذي بحثوا عن وجوبه حالة الاحتضار هو : توجيه الميت نحو القبلة المعبّر عنه ب « استقبال الميت نحو القبلة » . والمشهور كما ادّعاه الشهيد « 2 » وصاحب المدارك « 3 » - أو الأشهر كما في الذكرى « 4 » - هو الوجوب . وفي مقابل المشهور القول بالاستحباب وقد اختاره كلّ من : الشيخ في الخلاف « 5 » والمحقق في المعتبر « 6 » والمحقّق
هامش
( 1 ) راجع الجواهر 26 : 290 ، 320 ، 334 ، 358 و 27 : 380 ، الحدائق 21 : 190 ، واقتصادنا : 674 . ( 2 ) أساس البلاغة ، المصباح المنير : « حضر » . 1 المدارك 2 : 52 ، الجواهر 4 : 5 . 2 الروضة 1 : 118 . 3 المدارك 2 : 53 . 4 الذكرى : 37 . 5 الخلاف 1 : 279 . 6 المعتبر : 69 .
الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 278 | الشيخ محمد علي الأنصاري