تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
الإبل .

ابن مخاض

[ المعنى : ]

لغة :

« ولد الناقة يأخذ في السنة الثانية ، والأنثى بنت مخاض ، والجمع فيها بنات مخاض ، وقد يقال : ابن المخاض بزيادة اللام ، ولا يزال ابن مخاض حتى يستكمل السنة الثانية ، فإذا دخل في الثالثة فهو ابن لبون . . . » « 1 » .

الأحكام :

لم يذكر لابن مخاض مورد في الزكاة ، وأمّا بنت مخاض فقد ذكر لها مورد في النصاب السادس في الإبل وهو ما إذا بلغ ( 26 - 35 ) إبلا ، فإن لم يجد ف « ابن لبون » على المشهور . راجع : إبل : زكاة الإبل - أسنان الإبل .

ابن الملاعنة

[ المعنى : ]

لغة :

راجع : ابن .

اصطلاحا :

هو الابن الذي لاعن الزوج زوجته في سبيل نفيه عنه . وعنوان « ولد الملاعنة » أعمّ من ابن الملاعنة لشموله الابن والبنت .

الأحكام :

قال صاحب الجواهر : « ومن المعلوم أيضا أنّ الولد بعد اللعان لا يدعى لأبيه ولكن لا يرمى بأنّه ابن زنى ، وفي حديث ابن عباس : « أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلم لمّا لاعن بين هلال وامرأته فرّق بينهما ، وقضى : لا يدعى ولدها لأب ولا يرمى ولدها ، ومتى رماها أو رمى ولدها فعليه
هامش
( 1 ) المصباح المنير : « مخض » .