الشرط ، فقد قيل : يجب أن يكون سفره طاعة ، كما هو مضمون رواية مرسلة ، والمنسوب إلى ابن الجنيد ، وقيل : ألّا يكون سفره في معصية ، كما في العروة وغيرها ، والمعروف التعبير عن ذلك بأن يكون مباحا .
وقد ادّعي « 1 » عدم الخلاف في هذا الشرط .
ثانيا - ألّا يتمكّن من الاستدانة أو بيع ما يملكه أو نحو ذلك :
قال في الجواهر : « يعطى ابن السبيل هذا السهم وإن كان غنيا في بلده إذا لم يمكنه الاعتياض عنه ببيع أو اقتراض أو غيرهما وإلّا لم يعط ؛ لعدم صدق الانقطاع به » « 2 » .
وقد تقدّمت عبارة العروة الدالّة على هذا الشرط ، ونسب في المستمسك هذا الشرط إلى المشهور .
مظانّ البحث :
الزكاة والخمس : أصناف المستحقين
ابن لبون
[ المعنى : ]
لغة :
« ولد الناقة يدخل في السنة الثالثة ، والأنثى بنت لبون ، سمّي بذلك لأنّ امّه ولدت غيره فصار لها لبن ، وجمع الذكور والإناث : بنات لبون » « 1 » .
الأحكام :
يجب دفعه في الزكاة ومورده :
النصاب السادس من أنصبة الإبل على البدل ، أي يجب في هذا النصاب وهو ست وعشرون إلى خمس وثلاثين : « بنت مخاض » فإن لم يكن ف « ابن لبون » بناء على المعروف « 2 » .
وأمّا بنت لبون فقد ذكرت في عدة مواضع من أنصبة « الإبل » كالسابع والعاشر والثاني عشر .
راجع : إبل : زكاة الإبل - أسنان
هامش
( 1 ) المستمسك 9 : 269 والجواهر 15 : 376 .
( 2 ) الجواهر 15 : 373 .
1 المصباح المنير : « لبن » .
2 الحدائق 12 : 45 والمستمسك 9 : 62 .