في الصلاة ولا تقبل شهادته كما يأتي فليس له أن يتصدّى للقضاء بين الناس بطريق أولى . . . » « 1 » .
وقال الإمام الخميني :
« ويشترط في القاضي البلوغ والعقل والإيمان والعدالة والاجتهاد المطلق والذكورة وطهارة المولد والأعلميّة ممّن في البلد . . . » « 2 » .
خامسا - شهادته :
الأقوال في قبول شهادة ولد الزنى وعدمه ثلاثة :
1 - القبول مطلقا بشرط أن يكون عدلا كغيره من الشهود . ذهب إلى هذا الرأي الشيخ في المبسوط « 3 » وتبعه الشهيد في المسالك « 4 » . قال الشيخ : « شهادة ولد الزنى - إذا كان عدلا - مقبولة عند قوم في الزنى وفي غيره ، وهو قويّ ، لكن أخبار أصحابنا تدلّ على أنّه لا تقبل شهادته . . . - إلى أن قال - : والأوّل مذهبنا » « 1 » .
2 - القبول في الشيء اليسير فقط ، ذهب إليه الشيخ في النهاية ونسب إلى ابن حمزة « 2 » أيضا . قال الشيخ : « لا يجوز شهادة ولد الزنى ، فإن عرفت منه عدالة قبلت شهادته في الشيء الدون » « 3 » .
3 - عدم القبول مطلقا وهو المشهور والمعروف بين فقهاء الإمامية - عدا من ذكر - قال صاحب الجواهر : « الوصف السادس : طهارة المولد ، فلا تقبل شهادة ولد الزنى أصلا على المشهور بين الأصحاب شهرة عظيمة كادت تكون إجماعا بل هي كذلك في محكي الانتصار والخلاف والغنية والسرائر ، لا للحكم بكفره شرعا وإن وصف بالإسلام وصار من عدوله ، لعدم الدليل على ذلك . . . بل للنصوص المعتبرة المستفيضة . . . » « 4 » .
وقال السيد الخوئي في تكملة المنهاج : « لا تقبل شهادة ولد الزنى مطلقا
هامش
( 1 ) مباني تكملة المنهاج 1 : 11 .
( 2 ) تحرير الوسيلة 2 : 367 ، صفات القاضي ، المسألة الأولى .
( 3 ) المبسوط 8 : 228 .
( 4 ) المسالك 2 : 409 .
1 المبسوط 8 : 228 .
2 الجواهر 41 : 120 .
3 النهاية : 326 .
4 الجواهر 41 : 117 .