أن يؤمّوا الناس - وعدّ منهم - ولد الزنى " . . . » « 1 » .
وقال في المستمسك - معلّقا على قول السيد في العروة : " وأن لا يكون ابن زنى " - : « إجماعا صريحا أو ظاهرا حكاه جماعة منهم : السيدان والشيخ والفاضلان والشهيد ؛ لعدّه فيمن لا يؤمّ الناس في جملة من النصوص ، كصحيح زرارة و . . . » « 2 » .
رابعا - قضاؤه :
المعروف من زمن المحقّق وما دون :
أنّ من شرائط القاضي ألّا يكون ولد زنى ولم يذكر لذلك وجه إلّا الأولوية من عدم جواز إمامته وشهادته ، والإجماع الذي ادّعاه الشهيد في الروضة كما تقدّمت الإشارة إليه في البحث عن تقليده .
قال المحقق في الشرائع : « ولا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة » « 3 » .
وذكر العلّامة في الإرشاد ضمن شروط القاضي « طهارة المولد » « 1 » .
وقال الشهيد - معلّقا على الكلام السابق للمحقق - : « وأمّا طهارة المولد فلقصور ولد الزنى عن تولّي هذه المرتبة حتى أنّ إمامته وشهادته ممنوعتان فالقضاء أولى . . . » « 2 » .
وقال في الجواهر - مازجا لكلام المحقق ، السابق - : « وكذا لا ينعقد القضاء لولد الزنى مع تحقق حاله كما لا تصحّ إمامته ولا شهادته في الأشياء الجليلة وغيرها كما هو واضح - بناء على كفره - أمّا على غيره فالعمدة الإجماع المحكي وفحوى ما دلّ على المنع من إمامته وشهادته إن كان وقلنا به ، مؤيّدا بنفر طباع الناس منه وإلّا فمقتضى العمومات دخوله » « 3 » .
وقال السيد الخوئي بعد عدّه طهارة المولد من شرائط القاضي :
« بلا خلاف ولا إشكال ، ويدلّ عليه : أنّ ولد الزنى ليس له أن يؤمّ الناس
هامش
( 1 ) الجواهر 13 : 324 .
( 2 ) المستمسك 7 : 319 .
( 3 ) الشرائع 4 : 67 .
1 الإرشاد 2 : 138 .
2 المسالك 2 : 283 .
3 الجواهر 40 : 13 .