تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
وأمّا بالنسبة إلى الام : فكلّ ذكر ولدته امرأة فهو ابن لها سواء كان بوطء صحيح أو شبهة أو زنى .

الأحكام :

هناك أحكام كثيرة تتعلّق ب « الابن » تقدّم بعضها في عنوان « الأب » ، وسيأتي بعضها الآخر في عناوين : « الأولاد » و « الحبوة » و « القضاء » .

ابن رضاعي

راجع : رضاع .

ابن الزنى

[ المعنى : ]

لغة :

الابن المتولّد من الزنى .

اصطلاحا :

هو المتولّد من وطء غير شرعي ولا شبهة ، ويطلق عليه ولد الزنى أيضا .

الأحكام :

وردت أحكام متعدّدة تتعلّق بهذا العنوان ، أهمّها كما يلي :

أوّلا - إسلامه وطهارته :

المشهور بين الفقهاء القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ، قال صاحب الحدائق : « المشهور بين الأصحاب سيما المتأخرين القول بطهارة ولد الزنى والحكم بإسلامه ودخوله الجنة ، وعن ابن إدريس القول بكفره ونجاسته ، ونقل العلّامة في المختلف القول بالكفر عن المرتضى وابن إدريس ، ونقل جملة منهم عن الصدوق أيضا القول بالنجاسة والكفر ، قال في المختلف في باب السؤر : قال الشيخ أبو جعفر بن بابويه : لا يجوز الوضوء بسؤر اليهودي والنصراني وولد الزنى والمشرك ، وجعل ولد الزنى كالكافر وهو المنقول عن المرتضى وابن إدريس ، وباقي علمائنا حكموا بإسلامه ، وهو الحق وسيأتي بيان ذلك . وقال المحقق في المعتبر : وربّما تعلّل المانع - يعنى من سؤر ولد الزنى - بأنّه كافر ، ونحن نمنع ذلك ، ونطالبه بدليل