أنّه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي العنوان .
ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الرأي « 1 » ، وذهب آخرون إلى دوران الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو ظاهر العروة « 2 » .
واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة أكثر الأمرين من المدّة المقرّرة وزوال العنوان « 3 » ، وتبعه بعضهم .
مظانّ البحث :
1 - الطهارة :
الف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل الجلّالة
ب - الأسئار : سؤر الجلّال 2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل 3 - الزكاة : زكاة الإبل 4 - الحج : الهدي 5 - المكاسب : المكاسب المحرمة - التكسّب بالأعيان النجسة
6 - الذباحة : نحر الإبل 7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحلّلة الأكل
8 - اللقطة : لقطة الإبل
9 - الدية : أقسام الدية
أبوال
[ المعنى : ]
لغة واصطلاحا :
جمع بول وهو أحد فضلتي الإنسان والحيوان ، وثانيهما الغائط .
الأحكام :
إنّ البول تارة يكون ل « ما يؤكل لحمه » وتارة ل « ما لا يؤكل لحمه » ويختلف حكم كلّ منهما .
أوّلا - أبوال ما يؤكل لحمه :
والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية :
1 - طهارتها ونجاستها :
نقل دعوى الإجماع « 1 » من العديد
هامش
( 1 ) الجواهر 36 : 276 .
( 2 ) العروة ؛ فصل المطهرات ، المطهر الحادي عشر .
( 3 ) المسالك 2 : 239 .
1 المستمسك 1 : 281 .