تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الموسوعة الفقهية الميسرة — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
أنّه يرتفع التحريم بعد الانقضاء وإن بقي العنوان . ولكن ناقش صاحب الجواهر هذا الرأي « 1 » ، وذهب آخرون إلى دوران الحرمة مدار زوال العنوان وعدمه وهو ظاهر العروة « 2 » . واختار الشهيد الثاني لزوم مراعاة أكثر الأمرين من المدّة المقرّرة وزوال العنوان « 3 » ، وتبعه بعضهم .

مظانّ البحث :

1 - الطهارة : الف - الأعيان النجسة : البول ، الإبل الجلّالة ب - الأسئار : سؤر الجلّال 2 - الصلاة : الصلاة في معاطن الإبل 3 - الزكاة : زكاة الإبل 4 - الحج : الهدي 5 - المكاسب : المكاسب المحرمة - التكسّب بالأعيان النجسة 6 - الذباحة : نحر الإبل 7 - الأطعمة والأشربة : الحيوانات المحلّلة الأكل 8 - اللقطة : لقطة الإبل 9 - الدية : أقسام الدية

أبوال

[ المعنى : ]

لغة واصطلاحا :

جمع بول وهو أحد فضلتي الإنسان والحيوان ، وثانيهما الغائط .

الأحكام :

إنّ البول تارة يكون ل « ما يؤكل لحمه » وتارة ل « ما لا يؤكل لحمه » ويختلف حكم كلّ منهما .

أوّلا - أبوال ما يؤكل لحمه :

والبحث حول ذلك يقع في الموارد التالية :

1 - طهارتها ونجاستها :

نقل دعوى الإجماع « 1 » من العديد
هامش
( 1 ) الجواهر 36 : 276 . ( 2 ) العروة ؛ فصل المطهرات ، المطهر الحادي عشر . ( 3 ) المسالك 2 : 239 . 1 المستمسك 1 : 281 .