يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَماً مَسْفُوحاً أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ
« 1 » .
ومن السنّة : مرسلة الصدوق عن الصادق عليه السلام : « كلّ شيء مطلق حتّى يرد فيه نهي » « 2 » .
وصحيحة عبد اللّه بن سنان عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : « كلّ شيء فيه حلال وحرام فهو لك حلال أبدا حتّى تعرف الحرام منه » « 3 » .
وموثّقة مسعدة بن صدقة عن الصادق عليه السلام قال : « كلّ شيء هو لك حلال حتّى تعلم أنّه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك » « 4 » .
وغير ذلك من النصوص .
2 - أصالة البراءة :
وهي تدلّ على براءة ذمّة المكلّف من التكليف إذا شكّ في وجوده ، كما إذا شكّ في وجوب شيء أو حرمته عليه .
والمصدر الشرعي لها عدّة نصوص أهمّها ما روي عن أبي عبد اللّه الصادق عليه السلام قال : قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه وآله : « رفع عن امّتي تسعة : الخطأ ، والنسيان ، وما اكرهوا عليه ، وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطرّوا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكّر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق بشفة » « 5 » ، ويعبّر عنه ب « حديث الرفع » .
فإنّ قوله صلّى اللّه عليه وآله : « ما لا يعلمون » دالّ على معذوريّة الجاهل بالحكم أو الموضوع ، وفيه بحث مشبع يرجع فيه إلى أصول الفقه .
هامش
( 1 ) الأنعام : 145 .
( 2 ) الفقيه 1 : 317 ، الحديث 927 .
( 3 ) الوسائل 12 : 59 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 1 .
( 4 ) الوسائل 12 : 60 ، الباب 4 من أبواب ما يكتسب به ، الحديث 4 .
( 5 ) الخصال : 417 ، باب التسعة ، الحديث 9 ، وراجع الوسائل 11 : 295 .