والجواهر « 1 » ، والمكاسب « 2 » وغيرها .
ثانيا - وإذا فرضنا حلّية بعض التصرّفات فيها كالاقتناء والتزيين ، فالظاهر صحّة المعاملة فيهما ، كما يظهر ممّن تقدّم .
ثالثا - إذا باع رضاضهما - بحيث لا يمكن عودهما - فالظاهر صحّة البيع والمعاملة ، لعدم ما يمنع عنه ، كما يظهر من العلّامة « 3 » وبعض من تأخّر عنه في مسألة بيع آلات اللهو .
رابعا - إذا باعها بشرط كسرها ممّن يوثق بدينه فيبدو من الشهيد - في المسالك « 4 » - وبعض آخرين في مسألة بيع آلات اللهو صحّة المعاملة .
7 - حكم إتلافها :
إذا قلنا : إنّ جميع التصرّفات فيها محرّمة ، فلا حرمة لصورتها ، بل يجب إتلافها - كما قيل « 5 » - ولا ضمان على المتلف .
وإذا تعدّى فأتلف المادّة أيضا فيضمن الزائد ، نعم إذا استلزم إتلاف الصورة إتلاف المادة ففي الجواهر « 1 » وغيره عدم الضمان أيضا .
وأمّا إذا قلنا : إنّ بعض التصرّفات فيها محلّلة كاقتنائها والتزيين بها فلا يجوز إتلافها ، ويضمن المتلف لها .
راجع : آلات القمار / صور عدم ضمان إتلافها .
ثانيا - الآنية المفضّضة والمذهّبة :
وهي الأواني المرصّعة بالذهب والفضة ، وقد اختلف الفقهاء في حكم استعمالها على أقوال :
الأوّل - الحرمة : وهو الظاهر من كلام الشيخ في الخلاف - بناء على تفسير الكراهة فيه بالحرمة - حيث قال : « يكره استعمال أواني الذهب والفضة ، وكذلك المفضض » « 2 » .
الثاني - الجواز : وهو الظاهر من كلام الشيخ - أيضا - في المبسوط حيث قال : « والمفضّض لا يجوز أن يشرب أو يؤكل من
هامش
( 1 ) الجواهر 22 : 27 .
( 2 ) المكاسب : 15 .
( 3 ) التذكرة 1 : 464 .
( 4 ) المسالك 1 : 165 .
( 5 ) الجواهر 22 : 26 .
1 الجواهر 37 : 110 .
2 الخلاف 1 : 69 .