فتوى الأصحاب « 1 » .
2 - حكم سائر استعمالاتها :
وأمّا بالنسبة إلى سائر استعمالاتها ، فالظاهر من المشهور هو حرمتها أيضا ، وقد صرّح بالتحريم الشيخ في المبسوط « 2 » ، والمحقق في المعتبر « 3 » ، والعلّامة في التذكرة « 4 » والقواعد « 5 » ، كما يظهر من الشهيد الأوّل في الذكرى « 6 » ، والمحقق الثاني « 7 » ، وصاحب المدارك « 8 » ، وصاحب الحدائق « 9 » ، وصاحب الجواهر « 1 » ، والسيد اليزدي « 11 » ، والسيد الحكيم « 21 » ، والإمام الخميني « 31 » ، والسيد الخوئي « 41 » على نحو الاحتياط .
3 - حكم اقتنائها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو حرمة اقتنائها من دون استعمال أيضا ، نعم يظهر من العلّامة في المختلف « 1 » التشكيك في ذلك والميل إلى الجواز ، ووافقه المحقق الأردبيلي في مجمع الفائدة « 2 » ، وبعض المعاصرين كالسيد الحكيم « 3 » والإمام الخميني « 4 » ، والسيد الخوئي « 5 » .
4 - حكم التطهر منها :
اختلف الفقهاء في صحّة التطهّر من آنية الذهب والفضة على أقوال :
الأوّل - صحّة الطهارة ( الوضوء والغسل ) :
ذهب إليه الشيخ في المبسوط « 6 » ، والمحقق في المعتبر « 7 » والعلّامة في القواعد « 8 » ،
هامش
( 1 ) مجمع الفائدة 1 : 362 .
( 2 ) المبسوط 1 : 13 .
( 3 ) المعتبر 1 : 454 .
( 4 ) التذكرة 1 : 67 .
( 5 ) القواعد 1 : 9 .
( 6 ) الذكرى : 18 .
( 7 ) جامع المقاصد 1 : 187 .
( 8 ) مدارك الأحكام 2 : 379 .
( 9 ) الحدائق 5 : 504 .
1 الجواهر 6 : 330 .
( 11 ) العروة ؛ المطهرات فصل ( حكم الأواني ) .
21 المستمسك 2 : 166 .
31 تحرير الوسيلة 1 : 114 .
41 منهاج الصالحين 1 : 128 .
1 المختلف 1 : 63 .
2 مجمع الفائدة 1 : 363 .
3 المستمسك 2 : 167 .
4 تحرير الوسيلة 1 : 114 .
5 منهاج الصالحين 1 : 128 .
6 المبسوط 1 : 13 .
7 المعتبر 1 : 456 .
8 القواعد 1 : 9 .