والشهيد في البيان « 1 » ، والفاضل الهندي في كشف اللثام « 2 » .
الثاني - بطلان الطهارة :
اختاره العلّامة في المنتهى « 3 » ، واستجوده صاحب المدارك « 4 » ، وحكم به العلّامتان : بحر العلوم وكاشف الغطاء ، حسبما نقله عنهما صاحب الجواهر ومال هو إلى ذلك « 5 » .
الثالث - التفصيل بين أنحاء كيفية الاستعمال بحيث تصحّ الطهارة في بعضها دون بعض وهذه التفصيلات على أنحاء :
أوّلا - إذا انحصر الماء في إناء الذهب أو الفضة وأمكن تفريغة في إناء آخر ليتوضأ منه وجب ، وصحّ الوضوء ، وإلّا سقطت الطهارة المائية ، فلو تطهّر الانسان والحال هذه بطلت طهارته .
وإن كان له ماء آخر ، أو أمكن التفريغ ومع ذلك تطهّر منها فالأقوى البطلان أيضا .
ذهب إلى هذا التفصيل السيد اليزدي في العروة « 1 » .
ثانيا - إن الطهارة لو كانت بنحو الرمس في الآنية مطلقا - سواء كان الإناء منحصرا أو لا - أو كانت بنحو الاغتراف مع الانحصار فتكون الطهارة باطلة وإلّا فلا .
اختار ذلك الإمام الخميني في التحرير « 2 » .
ثالثا - الصحّة في صورتي الاغتراف والصبّ ، والإشكال في صورة الارتماس .
وهو مختار السيد الخوئي في المنهاج « 3 » .
5 - حكم زكاتها :
المعروف بين فقهاء الإمامية هو :
عدم وجوب الزكاة في أواني الذهب والفضة ، قال الشيخ الطوسي : « أواني الذهب والفضة محرّم اتخاذها واستعمالها غير أنّه لا تجب فيها الزكاة » « 4 » .
وقال المحقق : « أواني الذهب
هامش
( 1 ) البيان : 43 .
( 2 ) كشف اللثام 1 : 62 .
( 3 ) المنتهى 1 : 186 .
( 4 ) مدارك الأحكام 2 : 381 .
( 5 ) الجواهر 6 : 332 .
1 العروة ؛ المطهرات فصل ( أحكام الأواني ) ، المسألة 13 .
2 تحرير الوسيلة 1 : 115 .
3 منهاج الصالحين 1 : 35 .
4 الخلاف 2 : 90 .