السيد الحكيم - في المستمسك « 1 » - بالإباحة إذا كانت الشبهة موضوعية ، والرجوع إلى المجتهد إذا كانت مفهومية ليعلم الحال ، بينما التزم صاحب الجواهر « 2 » بالاحتياط .
الأحكام :
تختلف أحكام الأواني باختلاف أقسامها ،
[ أقسام الأواني : ]
ويمكن تقسيمها إلى ثمانية أقسام وهي :
1 - آنية الذهب والفضة 2 - الآنية المذهّبة أو المفضضة 3 - الآنية الملبّسة بالذهب أو الفضة 4 - الآنية المتّخذة من غير النقدين من الجواهر والمعادن .
5 - الآنية المتخذة من العظام 6 - الآنية المتخذة من الجلود 7 - آنية المشركين وأهل الكتاب 8 - آنية الخمر
أوّلا - آنية الذهب والفضة :
والأحكام المترتبة عليها كما يلي :
1 - الأكل والشرب منها :
ذهب فقهاء الإمامية إلى حرمة الأكل والشرب من آنية الذهب والفضة ، ويظهر من عديد منهم أنّ ذلك إجماعيّ عندهم ، منهم العلّامة الحلي في التذكرة « 1 » ، والشهيد الأوّل في الذكرى « 2 » .
نعم ، قال الشيخ الطوسي في الخلاف : « يكره استعمال أواني الذهب والفضة . . . » « 3 » ، ولكنّه قال في بحث الزكاة :
« أواني الذهب والفضة محرم اتخاذها واستعمالها . . . » « 4 » ، وقال في المبسوط :
« أواني الذهب والفضة لا يجوز استعمالها في الأكل والشرب وغير ذلك . . . » « 5 » ، ولذلك حمل بعض الفقهاء الكراهة في كلامه على التحريم « 6 » .
هذا ، ولكن المحقق الأردبيلي شكّك في التحريم ومال إلى الكراهة - وإن لم يصرّح بها - ومع ذلك يظهر منه أنّ القول بالتحريم إجماعي ، لأنّه نسبه إلى
هامش
( 1 ) المستمسك 2 : 174 و 185 .
( 2 ) الجواهر 6 : 334 .
1 التذكرة 1 : 67 .
2 الذكرى : 18 .
3 الخلاف 1 : 69 .
4 الخلاف 2 : 90 .
5 المبسوط 1 : 13 .
6 المعتبر 1 : 454 ، وكذا المختلف 1 : 63 .