للصلاة ، وإنّما الخلاف في من تلفظ بها » « 1 » .
نعم ، يمكن استظهار التزامة بالحرمة من كلمة « البدعة » التي وردت في العبارتين .
وأمّا الشيخ ، فقد قال في المبسوط :
« قول آمين يقطع الصلاة سواء كان في خلال الحمد ، أو بعده . . . » « 2 » .
وقال في الخلاف : « قول آمين يقطع الصلاة سواء . . . » « 3 » .
6 - الالتزام بالتحريم والإبطال معا ، وهو المنسوب إلى المشهور ، كما صرّح بذلك عديد من الفقهاء كالشهيد الأوّل في الذكرى حيث قال : « المشهور بين الأصحاب تحريم قول آمين عقيب الحمد ، حتى أنّه تبطل بعده الصلاة لغير تقية » « 4 » ، والمحقق الثاني « 5 » ، والمحقق الأردبيلي « 6 » - وإن خالفهم هو - والشهيد الثاني « 7 » وصاحبي الحدائق « 1 » والجواهر « 2 » والسيد الحكيم « 3 » وغيرهم ممّن صرّحوا بشهرة الحكم بالتحريم والإبطال .
قول آمين ناسيا أو تقية :
لا تبطل الصلاة بقول آمين - بناء على المانعيّة - نسيانا للحكم أو الموضوع ، أو لأجل التقية كما لا يحرم التلفّظ بها كذلك ؛ كلّ ذلك لأدلة النسيان والتقية « 4 » .
مظانّ البحث :
الصلاة : القراءة ، مبطلات الصلاة
آنية
[ المعنى : ]
لغة :
أهمل أكثر اللغويين تفسير الآنية ، نعم قال في المصباح : الإناء والآنية :
الوعاء والأوعية وزنا ومعنى ، والأواني
هامش
( 1 ) رسائل الشريف المرتضى ( المجموعة الأولى ) : 219 .
( 2 ) المبسوط 1 : 106 .
( 3 ) الخلاف 1 : 332 .
( 4 ) الذكرى : 193 .
( 5 ) جامع المقاصد 2 : 248 .
( 6 ) مجمع الفائدة 2 : 234 .
( 7 ) روض الجنان : 267 .
1 الحدائق 8 : 196 .
2 الجواهر 10 : 2 .
3 المستمسك 6 : 589 .
4 المستمسك 6 : 593 .