موارد الضمان ، وموارد صدق العمد وعدمه .
رابعا - كون الآلة غير كالّة :
ظاهر عبارة عديد من الفقهاء وجوب كون الآلة التي يقتصّ بها غير كالّة - والكالّ هو غير القاطع - لئلّا يتعذّب المقتصّ منه ، قال المحقق في الشرائع :
« . . . ويمنع من الاستيفاء بالآلة الكالّة تجنّبا للتعذيب » « 1 » ، وقال العلّامة في القواعد : « ولا يمكّن من القصاص بالكالّة لئلّا يتعذّب المقتصّ منه » « 2 » ، ومثلهما قال في المسالك « 3 » ، وادّعى في الجواهر « 4 » عدم الخلاف في ذلك .
وفي عبارات الفقهاء : أنّه لو فعل فقد أساء ، ولكن لا شيء عليه ، أي لا شيء عليه من ناحية الضمان وإلّا فقد صرّح بعض هؤلاء باستحقاقه التعزير ، كالشهيد في المسالك « 5 » ، والفاضل الهندي في كشف اللثام « 1 » ، وصاحب الجواهر « 2 » .
مظانّ البحث :
كتاب القصاص : كيفية الاستيفاء
آلات الجناية
[ المعنى : ]
لغة :
راجع : آلات ، جناية .
اصطلاحا :
الآلات التي تتحقق بها الجناية من جرح ، أو قتل .
الأحكام :
يختلف تحديد الجناية - من جهة العمد والخطأ - باختلاف الآلة المستخدمة في الجناية ، وتوضيح ذلك - على نحو الاختصار - كما يلي :
أوّلا - إذا كانت الآلة المستخدمة في الجناية مما تقتل غالبا : كالسيف والسكين ،
هامش
( 1 ) شرائع الاسلام 4 : 229 .
( 2 ) القواعد 2 : 301 .
( 3 ) المسالك 2 : 478 .
( 4 ) الجواهر 42 : 296 .
( 5 ) المسالك 2 : 478 .
1 كشف اللثام 2 : 468 .
2 الجواهر 42 : 296 .