ردّ نصف الدية عليه » « 1 » .
ووافقه على ذلك صاحب الجواهر فقال : « وحينئذ فلو كانت الآلة مسمومة فحصلت منها جناية بسبب السّم ضمنه الولي المباشر مع العلم ، بلا خلاف ولا إشكال ، فيدفع نصف الدية إليه ؛ لأنّ موته كان من أمرين : أحدهما مضمون والآخر غير مضمون ، أو يقتل بعد ردّ نصف الدية إليه » « 2 » .
2 - نفس الصورة ولكن إذا لم يكن عالما بمسمومية الآلة ، فقد اختار العلّامة « 3 » - في هذا الفرض - لزوم تضمينه نصف الدية ؛ لأنّ على الولي الفحص عن الآلة كي لا تكون مسمومة ، وبتركه الفحص يكون مفرّطا .
ويبدو من صاحبي كشف اللثام والجواهر إرتضاؤهما ذلك .
3 - أن يكون المباشر غير الولي ، ولكن الولي هو الذي دفع إليه الآلة المسمومة وكانا يعلمان كلاهما بمسمومية الآلة .
فقد صرّح الشهيد - في المسالك - بأنّهما يشتركان في الضمان « 1 » ، ويظهر ذلك من الجواهر « 2 » أيضا .
4 - نفس الصورة ولكن فيما إذا لم يكن المباشر عالما ، فقد صرّح العلّامة « 3 » وصاحب الجواهر « 4 » : بأنّ الضمان على الولي .
5 - أن يكون الولي هو الذي أمر المباشر بالاقتصاص من دون أن يدفع إليه آلة ، فاستخدم آلة مسمومة ، فهنا إن كان عالما بمسموميتها فعليه الضمان ، وإن لم يعلم بها ولكن استخدمها من دون فحص ، فيرى صاحب كشف اللثام « 5 » أنّ المباشر هو الضامن ، ولعله لوجوب الفحص عليه ، ولكن استشكل عليه في الجواهر « 6 » .
هذا كلّه إذا أوجب التلف في النفس ، وأمّا إذا كان التلف فيما دونه فيظهر حكمه مما سبق أيضا ، لعدم اختلاف
هامش
( 1 ) القواعد 2 : 301 .
( 2 ) الجواهر 42 : 295 .
( 3 ) القواعد 2 : 301 .
1 المسالك 2 : 478 .
2 الجواهر 42 : 295 .
3 القواعد 2 : 301 .
4 الجواهر 42 : 295 .
5 كشف اللثام 2 : 468 .
6 الجواهر 42 : 295 .