خاصّة .
ثالثا - اختلفوا في مقدار الدية ، ولعلّ ذلك من جهة اختلاف التعبيرات في الروايات ، فقد ورد في بعضها التعبير ب « ثلث الدية » ، وفي بعضها الآخر ب « ثلاث وثلاثون من الإبل » . وعلى أيّ فهناك قولان في المسألة :
1 - ثلث الدية الكاملة إذا دفعت من غير الإبل ، أي البقر والغنم والحلل والنقدين ، أو ثلاثة وثلاثون بعيرا إذا دفعها من الإبل ، وعندئذ يغضّ النظر عن ثلث البعير .
وهذا القول هو مختار المفيد « 1 » والمرتضى والشيخ - في النهاية « 2 » - وابن إدريس « 3 » . وقد علّلوه بإمكان تحديد الثلث فيما سوى الإبل ، وعدمه فيها .
2 - دفع ثلث الدية الكاملة حتى في الإبل ، بحمل ما دلّ على العدد على ما دلّ على الثلث من دون ذكر العدد .
وهذا القول هو مختار العلّامة « 4 » والشهيد الثاني « 1 » وغيرهما ، كما يلوح ذلك من عبارة الشيخ في المبسوط « 2 » أيضا .
مظانّ البحث :
كتاب الديات : ديات الشجاج
آمين
[ المعنى : ]
لغة :
اختلف اللغويون في معناها فقيل :
إنّها بمعنى كذلك فليكن ، أو كذلك يكون ، أو اللهم استجب لي ، أو غير ذلك « 3 » .
اصطلاحا :
لم يختلف عن المعنى اللغوي ، نعم يقال لقول « آمين » بعد الحمد في الصلاة :
« التأمين » .
هامش
( 1 ) المقنعة : 766 .
( 2 ) النهاية : 775 .
( 3 ) السرائر 3 : 407 .
( 4 ) القواعد 2 : 333 .
1 المسالك 2 : 559 .
2 المبسوط 7 : 122 .
3 النهاية ، المصباح المنير ، مختار الصحاح ، مجمع البحرين : « أمن » .