وفي الدروس ذكر في المسألة أوجهاً :
زوال حقّه كالمسجد . وبقاؤه مطلقاً ؛ لأنّه باستيلائه جرى مجرى المالك .
وبقاؤه إن قصرت المدّة دون ما إذا طالت ، لئلّا يضرّ بالمستحقّين . وبقاؤه إن خرج لضرورة وإن طالت المدّة . وبقاؤه إن بقي رحله أو خادمه . ثمّ استقرب تفويض الأمر إلى ما يراه الناظر صلاحاً « 1 » .
والأقوى أنّه مع بقاء الرحل وقِصَر المدّة لا يبطل حقّه ، وبدون الرحل يبطل ، إلّاأن يقصر الزمان بحيث لا يخرج عن الإقامة عرفاً .
ويشكل الرجوع إلى رأي الناظر مع إطلاق النظر ؛ إذ ليس له إخراج المستحقّ اقتراحاً ، فرأيه حينئذٍ فرع الاستحقاق وعدمه . نعم ، لو فُوّض إليه الأمر مطلقاً فلا إشكال .
« ومنها : الطرق » .
« وفائدتها » في الأصل « الاستطراق والناس فيها شَرَع « 2 » » بالنسبة إلى المنفعة المأذون فيها « ويمنع من الانتفاع بها في غير ذلك » المذكور وهو الاستطراق « ممّا يفوت به منفعة المارّة » لا مطلقاً « فلا يجوز الجلوس » بها « 3 » « للبيع والشراء » وغيرهما من الأعمال والأكوان « إلّامع السعة حيث لا ضرر » على المارّة لو مرّوا في الطريق بغير موضعه . وليس لهم حينئذٍ تخصيص
هامش
( 1 ) الدروس 3 : 70 .
( 2 ) على زنة مِثْل ومَثَل ، يعني سواء .
( 3 ) في ( ف ) : فيها .