أو نوع من العلم أو المذاهب ، ويتّصف الساكن به « فهو أحقّ به وإن تطاولت المدّة ، إلّامع مخالفة شرط الواقف » بأن يشترط الواقف أمداً فينتهي .
واحتمل المصنّف في الدروس في المدرسة ونحوها الإزعاج « 1 » إذا تمّ غرضه من ذلك ، وقوّى الاحتمال إذا ترك التشاغل بالعلم وإن لم يشترطه الواقف ؛ لأنّ موضوع المدرسة ذلك « 2 » .
« وله أن يمنع من يشاركه » لما فيها من الضرر إذا كان المسكن الذي أقام به معدّاً لواحد ، فلو اعدّ لما فوقه لم يكن له منع الزائد عنه إلى أن يزيد عن النصاب المشروط .
« ولو فارق » ساكن المدرسة والرباط « لغير عذر بطل حقّه » سواء بقي رحله أم لا ، وسواء طالت مدّة المفارقة أم قصرت ؛ لصدقها وخلوّ المكان الموجب لاستحقاق غيره إشغاله « 3 » .
ومفهومه : أنّه لو فارق لعذر لم يسقط حقّه مطلقاً ، ويشكل مع طول المدّة .
وأطلق الأكثر بطلان حقّه بالمفارقة « 4 » .
وفي التذكرة : أنّه إذا فارق أيّاماً قليلة لعذر فهو أحقّ « 5 » وشرط بعضهم بقاء الرحل وعدم طول المدّة « 6 » .
هامش
( 1 ) الإخراج .
( 2 ) الدروس 3 : 69 .
( 3 ) في ( ش ) و ( ر ) ونسخة بدل ( ع ) : اشتغاله .
( 4 ) منهم المحقّق في الشرائع 3 : 277 ، والعلّامة في الإرشاد 1 : 350 ، والقواعد 2 : 271 ، واعتمد عليه في غاية المرام 4 : 134 .
( 5 ) التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 406 .
( 6 ) وهو المحقّق الكركي في جامع المقاصد 7 : 41 .