وتجديد وضوء وقضاء حاجة وإن لم يكن له رحل « 1 » .
« ولو استبق اثنان » دفعةً إلى مكان واحد « ولم يمكن الجمع » بينهما « اقرع » لانحصار الأولويّة فيهما وعدم إمكان الجمع فهو لأحدهما ؛ إذ منعهما معاً باطل ، والقرعة لكلّ أمر مشكل . مع احتمال العدم ؛ لأنّ القرعة لتبيين المجهول عندنا المعيّن في نفس الأمر ، وليس كذلك هنا .
وقد تقدّم « 2 » أنّ الحكم بالقرعة غير منحصر في ما ذكر ، وعموم الخبر يدفعه ، والرجوع إليها هنا هو الوجه .
ولا فرق في ذلك كلّه بين المعتاد لبقعة معيّنة وغيره وإن كان اعتياده لدرس وإمامة . ولا بين المفارق في أثناء الصلاة وغيره ؛ للعموم .
واستقرب المصنّف في الدروس بقاء أولويّة المفارق في أثنائها اضطراراً ، إلّا أن يجد مكاناً مساوياً للأوّل أو أولى منه ، محتجّاً بأ نّها صلاة واحدة فلا يمنع من إتمامها « 3 » . ولا يخفى ما فيه .
« ومنها : المدرسة والرباط » .
« فمن سكن بيتاً » منهما أو أقام بمكان مخصوص « ممّن له السكنى » بأن يكون متّصفاً بالوصف المعتبر في الاستحقاق ، إمّا في أصله بأن يكون مشتغلًا بالعلم في المدرسة ، أو بحسب الشرط بأن تكون موقوفة على قبيلة مخصوصة
هامش
( 1 ) التذكرة ( الحجريّة ) 2 : 405 .
( 2 ) تقدّم في الجزء الثالث : 483 .
( 3 ) الدروس 3 : 69 .