« وفي العَلَقة » وهي القطعة من الدم تتحوّل إليها النطفة « أربعون ديناراً » .
« وفي المُضغة » وهي القطعة من اللحم بقدر ما يمضغ « ستّون » ديناراً .
« وفي العظم » أي ابتداء تخلّقه من المضغة « ثمانون » ديناراً .
« وفي التامّ الخلقة قبل ولوج الروح فيه مئة دينار ، ذكراً كان » الجنين « أو أنثى » .
ومستند التفصيل أخبار كثيرة « 1 » : منها : صحيحة محمّد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام « 2 » .
وقيل : متى لم تتمّ خلقته ففيه غرّة عبد أو أمة صحيحاً لا يبلغ الشيخوخة ، ولا ينقص سنّه عن سبع سنين « 3 » لرواية أبي بصير « 4 » وغيره « 5 » عن أبي عبد اللَّه عليه السلام . والأوّل أشهر فتوىً ، وأصحّ روايةً .
« ولو كان » الجنين « ذمّيّاً » أي متولّداً عن ذمّيّ ملحقاً به « 6 » « فثمانون درهماً » عشر دية أبيه . كما أنّ المئة عُشر دية المسلم . وروي ضعيفاً « 7 »
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 237 - 242 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء .
( 2 ) المصدر المتقدّم ، الحديث 4 .
( 3 ) قاله الشيخ في المبسوط 7 : 196 ، والخلاف 4 : 113 ، المسألة 126 .
( 4 ) الوسائل 19 : 243 ، الباب 20 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 5 .
( 5 ) المصدر المتقدّم : 242 - 244 ، الباب 20 .
( 6 ) يعني من نكاح صحيح على مذهبه حتّى يلحق به ، وإلّا فلا دية .
( 7 ) وهي رواية النوفلي عن السكوني ، راجع الوسائل 19 : 166 - 167 ، الباب 18 من أبواب ديات النفس ، الحديث 3 . وضعفها بالسكوني . راجع المسالك 11 : 99 .