عشر دية امّه .
« ولو كان مملوكاً فعشر قيمة الامّ المملوكة » ذكراً كان أم أنثى مسلماً كان أم كافراً اعتباراً بالماليّة . ولو تعدّد ففي كلّ واحد عشر قيمتها كما تتعدّد ديته لو كان حرّاً .
« ولا كفّارة هنا » أي في قتل الجنين في جميع أحواله ؛ لأنّ وجوبها مشروط بحياة القتيل .
« ولو ولجته الروح فدية كاملة للذكر ، ونصف للُانثى » وإن خرج ميّتاً مع تيقّن حياته في بطنها ، فلو احتمل كون الحركة لريح وشبهه « 1 » لم يُحكم بها .
« ومع الاشتباه » أي اشتباه حاله هل هو ذكر أو أنثى فعلى الجاني « نصف الديتين » : دية الذكر ودية الأنثى ؛ لصحيحة عبد اللَّه بن سنان « 2 » وغيرها « 3 » .
وقيل : يقرع « 4 » لأنّها لكلّ أمر مشكل .
ويضعَّف بأ نّه لا إشكال مع ورود النصّ الصحيح بذلك وعمل الأصحاب حتّى قيل : إنّه إجماع « 5 » .
ويتحقّق الاشتباه « بأن تموت المرأة ويموت » الولد « معها » ولم يخرج « مع العلم بسبق الحياة » أي حياة الجنين على موته . أمّا سبق موته على موت امّه وعدمه فلا أثر له .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والمناسب تأنيث الضمير .
( 2 ) الوسائل 19 : 169 ، الباب 21 من أبواب ديات النفس ، وفيه حديث واحد ، وفيه عن ابن مسكان .
( 3 ) الوسائل 19 : 237 - 238 ، الباب 19 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 4 ) القائل بالقرعة ابن إدريس [ 3 : 417 ] ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف [ 5 : 294 ، المسألة 125 ] . ( منه رحمه الله ) .
( 5 ) القائل بالقرعة ابن إدريس [ 3 : 417 ] ومدّعي الإجماع الشيخ في الخلاف [ 5 : 294 ، المسألة 125 ] . ( منه رحمه الله ) .