« الفصل الرابع » « في التوابع »
« وهي أربعة » :
« الأوّل : في دية الجنين »
وهو الحمل في بطن امّه ، سمّي به لاستتاره فيه ، من الاجتنان وهو الستر ، فهو بمعنى المفعول .
« في النطفة إذا استقرّت في الرحم » واستعدّت للنشوء « عشرون ديناراً . ويكفي » في ثبوت العشرين « مجرّد الإلقاء في الرحم » مع تحقّق الاستقرار « ولو أفزعه » أي أفزع المجامع - المدلول عليه بالمقام - مفزع وإن كان هو المرأة « فعزل فعشرة دنانير » بين الزوجين أثلاثاً .
ولو كان المُفزع المرأة فلا شيء لها . ولو انعكس ، انعكس إن قلنا بوجوب الدية عليه مع العزل اختياراً . لكنّ الأقوى عدمه وجواز الفعل ، وقد تقدّم « 1 » .
هامش
( 1 ) في الجزء الثالث : 156 .