« وقيل » والقائل الشيخ « 1 » وأتباعه « 2 » والمحقّق « 3 » والعلّامة « 4 » بل كاد يكون إجماعاً : « ليس له العفو عن القصاص ولا الدية » لصحيحة أبي ولّاد عن الصادق عليه السلام في الرجل يقتل وليس له وليّ إلّاالإمام : « أنّه ليس للإمام أن يعفو ، وله أن يقتل ويأخذ الدية » « 5 » وهو يتناول العمد والخطأ .
وذهب ابن إدريس إلى جواز عفوه عن القصاص والدية « 6 » كغيره من الأولياء ، بل هو أولى بالحكم . ويظهر من المصنّف الميل إليه حيث جعل المنع قولًا . وحيث كانت الرواية صحيحة وقد عمل بها الأكثر فلا وجه للعدول عنها .
هامش
( 1 ) النهاية : 739 .
( 2 ) القاضي في المهذّب 2 : 460 ، وابن زهرة في الغنية : 408 .
( 3 ) الشرائع 4 : 280 .
( 4 ) الإرشاد 2 : 246 ، والقواعد 3 : 692 .
( 5 ) الوسائل 19 : 93 ، الباب 60 من أبواب القصاص في النفس ، الحديث 2 .
( 6 ) السرائر 3 : 336 .