« وفي ادرتهما » - بضمّ الهمزة فسكون الدال ففتح الراء - وهي انتفاخهما « أربعمئة دينار . فإن فحج » - بفتح الفاء فالحاء المهملة فالجيم - أي تباعدت رجلاه أعقاباً مع تقارب صدور قدميه « فلم يقدر على المشي » قيد زائد على الفحج ؛ لأنّ مطلقه يمكن معه المشي . قال الجوهري : الفحج - بالتسكين - مِشية الأفحج ، وتفحّج في مِشيته مثله « 1 » وفي حكمه ما إذا مشى مشياً لا ينتفع به « فثمانمئة دينار » على المشهور . ومستنده كتاب ظريف « 2 » .
« السابعة عشرة » :
« في الشُفْرين » - بضمّ الشين - وهما : اللحم المحيط بالفرج إحاطةَ الشفتين بالفم « الدية » وفي كلّ واحد النصف « من السليمة والرتقاء » والبكر والثيّب ، والكبيرة والصغيرة « وفي الرَكَب » - بالفتح محرّكاً - وهو من المرأة مثل موضع العانة من الرجل « الحكومة » .
« الثامنة عشرة » :
« في الإفضاء الدية ، وهو تصيير مسلك البول والحيض واحداً » وقيل :
مسلك الحيض والغائط « 3 » وهو أقوى في تحقّقه ، فتجب الدية بأ يّهما كان ؛ لذهاب منفعة الجماع معهما .
ولا فرق بين الزوج وغيره إذا كان قبل بلوغها ، وتختصّ بغيره بعده « وتسقط عن الزوج إذا كان بعد البلوغ » لأنّه فعل مأذون فيه شرعاً إذا لم يكن
هامش
( 1 ) الصحاح 1 : 333 ، ( فحج ) .
( 2 ) الوسائل 19 : 236 ، الباب 18 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 3 ) قاله المحقّق في المختصر النافع : 309 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 462 .