« الثالثة عشرة » :
« في النخاع » وهو الخيط الأبيض في وسط فقر الظهر إذا قطع « الدية » كاملة ؛ لأنّه واحد في الإنسان ، ومع ذلك لا قوام له بدونه .
« الرابعة عشرة » :
« الثديان » وهما للرجل « 1 » والمرأة ، ولكن ذكر هنا حكمهما لها خاصّة ، وهو أنّ « في كلّ واحد » منهما « نصف دية المرأة » سواء اليمين واليسار .
وهو موضع وفاق « وفي انقطاع اللبن » عنهما « الحكومة . وكذا لو تعذّر نزوله » لأنّه حينئذٍ بمنزلة المنقطع .
« وفي الحَلَمتين » وهما اللتان في رأسهما كالزرّ يلتقمهما الطفل « الدية » لو قطعتا منفردتين « 2 » « عند الشيخ » « 3 » لأنّهما ممّا في الإنسان منه اثنان ، فيدخلان في الخبر العامّ « 4 » ونسبه إلى الشيخ مؤذناً بردّه ؛ لأنّهما كالجزء من الثديين اللذين فيهما جميعاً الدية ، ففيهما الحكومة خاصّة ؛ لأصالة البراءة من الزائد « وكذا حَلَمتا الرجل » فيهما : الدية عند الشيخ في المبسوط « 5 » والخلاف « 6 » لما ذكر .
هامش
( 1 ) في ( ع ) : للذكر .
( 2 ) في ( ع ) و ( ش ) : لو قطعا منفردين .
( 3 ) المبسوط 7 : 148 .
( 4 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
( 5 ) المبسوط 7 : 148 .
( 6 ) الخلاف 5 : 257 ، المسألة 65 .