« السادسة عشرة » :
« في الخصيتين » معاً « الدية ، وفي كلّ » واحدة « نصف » للخبر العامّ « 1 » .
« وقيل » والقائل به جماعة ، منهم الشيخ في الخلاف « 2 » وأتباعه « 3 » والعلّامة في المختلف « 4 » : « في اليسرى الثلثان » وفي اليمنى الثلث ؛ لحسنة عبد اللَّه بن سنان عن الصادق عليه السلام « 5 » وغيرها « 6 » ولما رُوي من أنّ الولد يكون من اليسرى « 7 » ولتفاوتهما في المنفعة المناسب لتفاوت الدية .
ويُعارَض باليد القويّة الباطشة والضعيفة ، والعين كذلك . وتخلّق الولد منها لم يثبت ، وخبره مرسل « 8 » وقد أنكره بعض الأطبّاء « 9 » .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 217 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث 12 .
( 2 ) الخلاف 5 : 259 ، المسألة 69 .
( 3 ) منهم ابن حمزة في الوسيلة : 451 ، سلّار في المراسم : 246 ، ويحيى بن سعيد في الجامع للشرائع : 589 - 590 .
( 4 ) المختلف 9 : 390 .
( 5 ) الوسائل 19 : 213 - 214 ، الباب الأوّل من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل .
( 6 ) المصدر المتقدّم : 237 ، الباب 18 ، الحديث 2 .
( 7 ) الروايتان السابقتان .
( 8 ) تقدّم منه أنّ رواية عبد اللَّه بن سنان حسنة . نعم ، الرواية الأخرى مرفوعة ، راجع غاية المراد 4 : 539 .
( 9 ) انظر غاية المراد 4 : 541 ، وانظر الحيوان للجاحظ 1 : 123 .