« وقيل » والقائل ابن بابويه « 1 » وابن حمزة « 2 » : « في حَلَمتي الرجل الربع » ربع الدية « وفي كلّ واحدة الثمن » استناداً إلى كتاب ظريف « 3 » .
وقيل : فيهما الحكومة خاصّة « 4 » للأصل ، واستضعافاً لمستند غيرها .
« الخامسة عشرة » :
« في الذكر مستأصلًا ، أو الحشفة » فما زاد « الدية » لشيخٍ كان أم لشابٍّ أم لطفل صغير ، قادرٍ على الجماع أم عاجز « ولو كان مسلول الخصيتين » لأنّه ممّا في الإنسان منه واحد ، فتثبت فيه الدية مطلقاً « وفي بعض الحشفة بحسابه » أي حساب ذلك البعض منسوباً إلى مجموعها خاصّة .
« وفي » ذكر « العنّين ثلث الدية » لأنّه عضو أشلّ ، وديته ذلك ، كما أنّ في الجناية عليه صحيحاً حتّى صار أشلّ ثلثي ديته .
ولو قُطِع بعض ذكر العنّين اعتبر بحسابه من المجموع ، لا من الحشفة .
والفرق بينه وبين الصحيح : أنّ الحشفة في الصحيح هي الركن الأعظم في لذّة الجماع ، بخلافها في العنّين ؛ لاستواء الجميع في عدم المنفعة مع كونه عضواً واحداً ، فينسب بعضه إلى مجموعه ، على الأصل « 5 » .
هامش
( 1 ) انظر الفقيه 4 : 91 .
( 2 ) الوسيلة : 450 .
( 3 ) الوسائل 19 : 231 ، الباب 13 من أبواب ديات الأعضاء ، الحديث الأوّل . والفقيه 4 : 75 - 92 .
( 4 ) نسبه جماعة إلى فخر المحقّقين ، منهم ابن فهد الحلّي في المقتصر : 455 ، والصيمري في غاية المرام 4 : 458 ، والسيّد العاملي في مفتاح الكرامة 11 : 176 . انظر الإيضاح 4 : 699 .
( 5 ) أي الظاهر أو على القاعدة ، أو البراءة ( هامش ر ) .