« الحادية والعشرون » :
« في التَرقُوة » - بفتح التاء فسكون الراء فضمّ القاف - وهي العظم الذي بين ثُغرة النحر والعاتق « إذا كُسِرت فجُبرت على غير عيب أربعون ديناراً » رُوي ذلك في كتاب ظريف « 1 » ولو جُبِرت على عيب احتُمل استصحاب الدية كما لو لم تُجبر ، والحكومة رجوعاً إلى القاعدة .
ويشكل لو نقصت عن الأربعين ؛ لوجوبها فيما لو عدم العيب فكيف لا تجب معه ؟ ولو قيل بوجوب أكثر الأمرين كان حسناً . وتَرقُوة المرأة كالرجل في وجوب الأربعين ، عملًا بالعموم « 2 » ولو كان ذمّيّاً فنسبتها إلى دية المسلم من ديته .
« وفي كسر عظمٍ من عضوٍ خُمس دية » ذلك « العضو ، فإن صلح على صحّةٍ فأربعة أخماس دية كسره ، وفي موضحته ربع دية كسره وفي رضّه ثلث « 3 » دية » ذلك « العضو » وفي نسخ « 4 » الكتاب « ثلثا ديته » بألف التثنية . والظاهر أنّه سهو ؛ لأنّ الثلث هو المشهور والمرويّ « 5 » « فإن صلح » المرضوض « على صحّةٍ فأربعةُ أخماس ديةِ رضّه » ولو صلح بغير صحّة فالظاهر استصحاب ديته .
هامش
( 1 ) الوسائل 19 : 226 ، الباب 9 من أبواب ديات الأعضاء ، وفيه حديث واحد .
( 2 ) أي عموم لفظ « الترقوة » في خبر ظريف المشار إليه آنفاً .
( 3 ) في ( ق ) : ثلثا .
( 4 ) في ( ر ) : بعض نسخ الكتاب .
( 5 ) لم نجده بعينه ، لكن في خبر ظريف ثلث دية النفس في رضّ كلّ من المنكب والمرفق والركبة ، وثلث دية اليد في رضّ الرسغ ، وثلث دية الرِجلين في رضّ الكعب . انظر الفقيه 4 : 83 - 89 .