ويشكل بما لو قطع بزيادة مقداره عن الحكومة أو نقصانها « 1 » مع الجهل بمجموع المقدار ، فينبغي الحكم بثبوت المحقَّق منه كيف كان .
« العشرون » :
« الرِجلان » فيهما الدية « وفي كلّ واحدة النصف . وحدُّها مَفصل الساق » وإن اشتملت على الأصابع « وفي الأصابع منفردةً الدية ، وفي كلّ واحدة عُشر » سواء الإبهام وغيره . والخلاف هنا كما سبق « 2 » « ودية كلّ إصبَع مقسومة على ثلاث أنامل » بالسويّة « و » دية « الإبهام » مقسومة « على اثنين » بالسويّة أيضاً .
« وفي الساقين » وحدّها « 3 » الركبة « الدية . وكذا في الفخذين » لأنّ كلّ واحد منهما ممّا في الإنسان منه اثنان .
هذا إذا قُطعا منفردين عن الرِجل ، وقُطع الفخذ منفرداً عن الساق . أمّا لو جمع بينهما أو بينها « 4 » ففيه ما مرّ في اليدين : من احتمال دية واحدة إذا قطع من المفصل ، ودية وحكومة . وتعدّد الدية بتعدّد موجبه . والكلام في الإصبع الزائدة والرِجل ما تقدّم « 5 » .
هامش
( 1 ) كذا في النسخ ، والظاهر : نقصانه .
( 2 ) سبق في دية أصابع اليدين .
( 3 ) كذا في ( ع ) التي قوبلت بالأصل ، وفي سائر النسخ : حدّهما .
( 4 ) بين القدم والساق والفخذ .
( 5 ) تقدّم في مسألة اليد .