بعودها « فإن لم تعد » على خلاف العادة « ففيها القصاص ، وإلّا فالحكومة » وهو أرش ما بين كونه فاقد السنّ زمن ذهابها وواجدها . ولو عادت متغيّرة أو مائلة فعليه الحكومة الأولى ونقص الثانية « ولو مات » الصبيّ « قبل اليأس من عودها فالأرش » .
« ولا تقلع سنّ بضِرس » ولا ثنيّة برباعيّة ولا بناب « ولا بالعكس » وكذا يعتبر العلوّ والسفل واليمين واليسار وغيرها من الاعتبارات المماثلة .
« ولا أصليّة بزائدة ، ولا زائدة بزائدة « 1 » مع تغاير المحلّ » بل الحكومة فيهما . ولو اتّحد المحلّ قُلعت « وكلّ عضو وجب القصاص فيه « 2 » لو فقد انتقل إلى الدية » لأنّها قيمة العضو حيث لا يمكن استيفاؤه .
« ولو قطع إصبع رَجُلٍ ، ويد آخر » مناسبة « 3 » لذات الإصبع « اقتصّ لصاحب الإصبع إن سبق » في الجناية ؛ لسبق استحقاقه إصبع الجاني قبل تعلّق حقّ الثاني باليد المشتملة عليها « ثمّ » يستوفى « لصاحب اليد » الباقي من اليد ويؤخذ دية الإصبع ؛ لعدم استيفاء تمام حقّه فيدخل فيما تقدّم من القاعدة بوجوب « 4 » الدية لكلّ عضو مفقود « ولو بدأ » الجاني « بقطع اليد قُطعت يده » للجناية الأولى « وألزمه الثاني دية إصبع « 5 » لفوات محلّ القصاص » .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : بزيادة .
( 2 ) في ( ش ) : به .
( 3 ) من حيث كونهما يمينين أو يسارين .
( 4 ) في ( ش ) و ( ر ) : لوجوب .
( 5 ) كذا في نسخ المتن والشرح ، والقياس : الإصبع .