ولرواية الفضيل عن الصادق عليه السلام قال : « والعمد هو القود ، أو رضا وليّ المقتول » « 1 » ولا بأس به . وعلى التعليل لا يتقدّر بالدية ، بل لو طلب منه أزيد وتمكّن منه وجب .
« ولو جنى على الطرف ومات واشتبه استناد الموت إلى الجناية فلا قصاص في النفس » للشكّ في سببه ، بل في الطرف خاصّة .
« ويستحبّ إحضار شاهدين « 2 » عند الاستيفاء احتياطاً » في إيقاعه على الوجه المعتبر « وللمنع من حصول الاختلاف في الاستيفاء » فينكره الوليّ فيُدفع بالبيّنة .
« وتُعتبر الآلة » أي تُختبر بوجهٍ يظهر حالها « حذراً من » أن يكون قد وضع المستوفي فيها « السمّ وخصوصاً في الطَرَف » لأنّ البقاء معه مطلوب والسمّ ينافيه غالباً « فلو حصل منها » أي من الآلة المقتصّ بها في الطرف « جناية بالسمّ ضمن المقتصّ » إن علم به ، ولو كان القصاص في النفس أساء واستوفى ولا شيء عليه .
« ولا يُقتصّ إلّابالسيف ، فيضرب العُنُق لا غير » إن كان الجاني أبانه ، وإلّا ففي جوازه نظر : من صدق استيفاء النفس بالنفس ، وزيادة الاستيفاء وبقاء حرمة الآدمي بعد موته . واستقرب في القواعد المنع « 3 » .
« ولا يجوز التمثيل به » أي بالجاني بأن يقطع بعض أعضائه « ولو كانت جنايته تمثيلًا أو » وقعت « بالتغريق والتحريق والمثقَّل » بل يستوفى في جميع ذلك بالسيف .
هامش
( 1 ) راجع الوسائل 19 : 145 ، الباب الأوّل من أبواب ديات النفس ، آخر الحديث 13 ، وفيه : « العلاء بن الفضيل » ، وكذا في المصادر .
( 2 ) في ( ر ) زيادة : عدلين ( شرحاً لا متناً ) .
( 3 ) القواعد 3 : 628 .