في التحرير « 1 » مع موافقته في المختلف « 2 » للأوّل « 3 » وتردّده في باقي كتبه « 4 » .
وللتوقّف وجه وإن كان الأوّل « 5 » لا يخلو من قوّة ، وهو اختيار المصنّف في الشرح « 6 » .
وأجيب عن الآية بأنّ « العين » مفرد محلّى فلا يعمّ ، والأصل يُعدل عنه للدليل .
وما قيل : من أنّ الآية حكاية عن التوراة فلا يلزمنا « 7 » مندفع بإقرارها في شرعنا ؛ لرواية زرارة عن أحدهما عليهما السلام : « إنّها محكمة » « 8 » ولقوله تعالى بعدها : ( وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أنزَلَ اللَّهُ فَاوْلَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ) « 9 » و « مَن » للعموم ، والظلم حرام ، فتركه واجب ، وهو لا يتمّ إلّابالحكم بها .
وقد ينقدح « 10 » الشكّ في الثاني باحتمال كونه معطوفاً على اسم « أنّ » « 11 »
هامش
( 1 ) التحرير 5 : 511 .
( 2 ) المختلف 9 : 365 .
( 3 ) يعني ما ذهب إليه ابن الجنيد وجماعة ، والمناسب : « للثاني » ولعلّ التعبير بالأوّل نسبيّ بملاحظة ما ذكره أخيراً في توجيه منشأ توقّف المصنّف .
( 4 ) القواعد 3 : 639 ، والإرشاد 2 : 207 .
( 5 ) يعني ما اختاره المصنّف من عدم وجوب ردّ شيء .
( 6 ) غاية المراد 4 : 374 .
( 7 ) انظر كنز العرفان 2 : 355 .
( 8 ) التهذيب 10 : 183 - 184 ، الحديث 718 .
( 9 ) المائدة : 45 .
( 10 ) في ( ع ) : يقدح .
( 11 ) الواقع في صدر الآية : ( وكتبنا عليهم فيها أنّ النفس بالنفس . . . . ) فيكون معنى ذيل الآية : وكتبنا عليهم فيها أنّ من لم يحكم بما أنزل اللَّه . . .