« ويثبت » القصاص « في الحارصة » من الشجاج « 1 » « والباضعة والسمحاق والموضحة » وسيأتي تفسيرها « 2 » .
« ويراعى » في الاستيفاء « الشجّة » العادية « طولًا وعرضاً » فيستوفى بقدرها في البُعدين .
« ولا يُعتبر قدر النزول مع صدق الاسم » أي اسم الشجّة المخصوصة - من حارصة وباضعة وغيرها - لتفاوت الأعضاء بالسمن والهزال . ولا عبرة باستلزام مراعاة الطول والعرض استيعاب رأس الجاني لصغره دون المجنيّ عليه ، وبالعكس . نعم ، لا يكمل الزائد عنه من القفا ولا من الجبهة ؛ لخروجهما عن موضع الاستيفاء ، بل يقتصر على ما يحتمله العضو ويؤخذ للزائد بنسبة المتخلّف إلى أصل الجرح من الدية ، فيستوفى بقدر ما يحتمله الرأس من الشجّة وينسب الباقي إلى الجميع ، ويؤخذ للفائت بنسبته ، فإن كان الباقي ثلثاً فله ثلث دية تلك الشجّة ، وهكذا . . .
« ولا يثبت » القصاص « في الهاشمة « 3 » » للعظم « والمنقّلة « 4 » » له « ولا في كسر العظام لتحقّق التغرير » بنفس المقتصّ منه ، ولعدم إمكان استيفاء نحو الهاشمة والمنقّلة من غير زيادة ولا نقصان .
« ويجوز » القصاص « قبل الاندمال » أي اندمال جناية الجاني ؛ لثبوت أصل الاستحقاق « وإن كان الصبر » إلى الاندمال « أولى » حذراً من السراية الموجبة لتغيّر الحكم .
هامش
( 1 ) جمع شجّة ، وهي الجراحة في الرأس خاصّة .
( 2 ) يأتي في الفصل الثالث من كتاب الديات .
( 3 ) يأتي تفسيرهما في الفصل الثالث من كتاب الديات .
( 4 ) يأتي تفسيرهما في الفصل الثالث من كتاب الديات .