« الفصل السابع » « في عقوبات متفرّقة »
« فمنها : إتيان البهيمة » :
وهي ذات الأربع من حيوان البرّ والبحر .
وقال الزجّاج : هي « 1 » ذات الروح التي لا تُميّز ، سُمّيت بذلك لذلك « 2 » وعلى الأوّل فالحكم مختصّ بها ، فلا يتعلّق الحكم بالطير والسمك ونحوهما وإن حرم الفعل وعلى الثاني يدخل . والأصل يقتضي الاقتصار على ما تحقّق دخوله خاصّة ، والعرف يشهد له .
« إذا وطئ البالغ العاقل بهيمة عُزّر واغرم ثمنها » وهو قيمتها حين الوطء لمالكها إن لم تكن ملكاً للفاعل « وحرم أكلها إن كانت مأكولة » أي مقصودة بالأكل عادة كالنِعَم الثلاثة « ونسلُها » المتجدّد بعد الوطء ، لا الموجود حالته وإن كان حملًا على الأقوى . وفي حكمه ما يتجدّد من الشَعر والصوف واللبن والبيض « ووجب ذبحها وإحراقها » لا لكونه عقوبة لها ، بل
هامش
( 1 ) في ( ر ) زيادة : حيوان .
( 2 ) لسان العرب 1 : 524 ، ( بهم ) .