والنفي « دون حقّ الآدمي » من القصاص في النفس والجرح والمال « وتوبته بعد الظفر » أي ظفر الحاكم به « لا أثر لها في » إسقاط « حدّ أو غُرم » لمال « أو قصاص » في نفس أو طَرَف أو جَرح ، بل يستوفى منه جميع ما تقرّر .
« وصلبه » على تقدير اختياره « 1 » أو وجود مرتبته « 2 » في حال « 3 » كونه « حيّاً أو مقتولًا على اختلاف القولين » فعلى الأوّل الأوّل ، وعلى الثاني الثاني .
« ولا يترك » على خشبته حيّاً أو ميّتاً أو بالتفريق « أزيد من ثلاثة » أيّام من حين صلبه ولو ملفّقة .
والظاهر أنّ الليالي غير معتبرة . نعم ، تدخل الليلتان المتوسّطتان تبعاً للأيّام ؛ لتوقّفها عليهما ، فلو صُلب أوّل النهار وجب إنزاله عشيّة الثالث ؛ مع احتمال اعتبار ثلاث ليال مع الأيّام بناءً على دخولها في مفهومها .
« ويُنزل » بعد الثلاثة أو قبلها « ويُجهّز » بالغسل والحنوط والتكفين إن صُلب ميّتاً أو اتّفق موته في الثلاثة ، وإلّا جُهز « 4 » عليه قبل تجهيزه .
« ولو تقدّم غسله وكفنه » وحنوطه قبلَ موته « صُلِّي عليه » بعد إنزاله « ودُفن » .
« ويُنفى » على تقدير اختيار نفيه أو وجود مرتبته « عن بلده » الذي هو بها إلى غيرها « 5 » « ويُكتب إلى كلّ بلد يصل إليه بالمنع من مجالسته ومؤاكلته ومبايعته » وغيرها من المعاملات إلى أن يتوب ، فإن لم يتب استمرّ
هامش
( 1 ) أي اختيار الحاكم ، وهذا على مذهب المصنّف .
( 2 ) على مذهب الشيخ وجماعة .
( 3 ) في ( ش ) و ( ر ) : حالة .
( 4 ) أي قُتل .
( 5 ) في ( ع ) و ( ش ) : غيره .