النفي إلى أن يموت .
« ويُمنع من » دخول « بلاد الشرك فإن مَكّنوه » من الدخول « قُوتلوا حتّى يُخرجوه » وإن كانوا أهل ذمّة أو صلح .
« واللُصّ محارب » بمعنى أنّه بحكم المحارب في أنّه « يجوز دفعه » ولو بالقتال « ولو لم يندفع إلّابالقتل كان » دمه « هَدْراً » أمّا لو تمكّن الحاكم منه لم يحدّه حدَّ المحارب مطلقاً « 1 » وإنّما اطلق عليه اسم المحارب تبعاً لإطلاق النصوص « 2 » نعم ، لو تظاهر بذلك فهو محارب مطلقاً وبذلك قيّده المصنّف في الدروس « 3 » وهو حسن .
« ولو طلب » اللُصّ « النفس وجب » على المطلوب نفسه « دفعه إن أمكن » مقتصراً فيما يندفع به على الأسهل فالأسهل ، فإن لم يندفع إلّابقتله فَهَدْر « وإلّا » يمكن دفعه « وجب الهرب » لأنّه أحد أفراد ما يُدفع به عن النفس الواجب حفظها .
وفي حكم طلبه النفس طلبه الفساد بالحريم في وجوب دفعه مع الإمكان .
ويفهم منه أنّه لو اقتصر على طلب المال لم يجب دفعه وإن جاز . وسيأتي البحث في ذلك كلّه .
« ولا يُقطع المختلس » وهو الذي يأخذ المال خُفية من غير الحرز « ولا المستلب » وهو الذي يأخذه جهراً ويهرب مع كونه غير محارِب « ولا المحتال على » أخذ « الأموال بالرسائل الكاذبة » ونحوها « بل
هامش
( 1 ) أخذ المال أم لا .
( 2 ) الوسائل 18 : 543 ، الباب 7 من أبواب حدّ المحارب .
( 3 ) الدروس 2 : 59 .