ولم يدخل ؛ لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : « المحصَن يُجلد مئة [ ويرجم ] « 1 » ولا يُنفى « 2 » والتي قد املكت ولم يُدخل بها تُجلد مئة وتُنفى » « 3 » ورواية محمّد بن قيس عنه عليه السلام قال : « قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكرة إذا زنيا جلدَ مئة ونفيَ سنة في غير مصرهما ، وهما اللذان قد املكا ولم يدخل بها » « 4 » .
وهاتان الروايتان مع سلامة سندهما يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع على ما ادّعاه الشيخ « 5 » كيف وفي طريق الأولى « موسى بن بكر » وفي الثانية « محمّد بن قيس » وهو مشترك بين الثقة وغيره حيث يروي عن الباقر عليه السلام .
فالقول الأوّل أجود وإن كان الثاني أحوط من حيث بناء الحدّ على التخفيف .
« والجزّ : حلق الرأس » أجمع ، دون غيره كاللحية ، سواء في ذلك المربّي « 6 » وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهراً .
« والتغريب : نفيه عن مصره » بل مطلق وطنه « إلى آخَر » قريباً كان أم بعيداً بحسب ما يراه الإمام مع صدق اسم الغربة ، فإن كان غريباً غُرِّب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غُرِّب منه « عاماً » هلاليّاً . فإن رجع إلى
هامش
( 1 ) لم يرد في المخطوطات .
( 2 ) والرواية منقولة بحسب الظاهر عن التهذيب ولكن سقطت عبارة : « ومن لم يحصن يجلد مئة » قبل « ولا يُنفى » .
( 3 ) التهذيب 10 : 4 ، الحديث 12 ، والوسائل 18 : 348 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 7 وذيله .
( 4 ) الوسائل 18 : 347 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 2 .
( 5 ) الخلاف 5 : 368 ، المسألة 3 .
( 6 ) أي الذي يربّي شعره ليطول .