وعمل بمضمونها الشيخ « 1 » وجماعة « 2 » .
والأجود الأوّل ؛ لما ذكرناه من أنّ بدنها عورة ، بخلافه . والرواية ضعيفة السند « 3 » .
« ورابعها : الجلد والجزّ » للرأس « والتغريب » :
« ويجب » الثلاثة « على » الزاني « الذكر الحرّ غير المحصَن وإن لم يملك » أي يتزوّج من غير أن يدخل ؛ لإطلاق الحكم على « البكر » وهو شامل للقسمين ، بل هو على غير المتزوّج أظهر ، ولإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد اللَّه بن طلحة : « وإذا زنى الشابّ الحدث السنّ جُلد وحُلِق رأسه ونُفي سنة عن مصره » « 4 » وهو عامّ فلا يتخصّص ، وإلّا لزم تأخير البيان .
« وقيل » والقائل الشيخ « 5 » وجماعة « 6 » : « يختصّ التغريب بمن أملك »
هامش
( 1 ) راجع النهاية : 700 ، وقد عمل الشيخ بمضمون الرواية في الرجل خاصّة .
( 2 ) عمل الشيخ الصدوق في المقنع : 428 ، بالرواية في الرجل والمرأة ، وعمل الحلبي والسيّد ابن زهرة في الرجل خاصّة ، وأمّا المرأة فقد قالا فيها : إنّها تجلد وقد شدّت عليها ثيابها . راجع الكافي : 407 ، والغنية : 425 .
( 3 ) لأنّ في سندها « طلحة بن زيد » ، وهو بتري ، راجع المسالك 14 : 13 .
( 4 ) الوسائل 18 : 349 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ الزنا ، الحديث 11 ، وليس فيه : « وحُلق رأسه » .
( 5 ) النهاية : 694 .
( 6 ) منهم القاضي في المهذّب 2 : 519 ، والسيّد ابن زهرة في الغنية : 423 - 424 ، والكيدري في إصباح الشيعة : 514 .