« وثامنها : الجلد » المقدَّر « و » معه « عقوبة « 1 » زائدة » :
« وهو حدّ الزاني في شهر رمضان ليلًا أو نهاراً » وإن كان النهار أغلظ حرمةً وأقوى في زيادة العقوبة « أو غيره من الأزمنة الشريفة » كيوم الجمعة وعرفة والعيد « أو في مكان شريف » كالمسجد والحرم والمشاهد المشرَّفة « أو زنى بميّتة » .
« ويرجع في الزيادة إلى » رأي « الحاكم » الذي يقيم الحدّ ، ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغيره . ولو كان الزنا لا جلد فيه بل القتل عُوقِب قبلَه - لمكان المحترم - ما يراه . وهذا لا يدخل في العبارة .
« تتمّة » :
« لو شهد لها أربع » نساء « بالبكارة بعد شهادة الأربعة بالزنا » قُبُلًا « فالأقرب درء الحدّ » أي دفعه « عن الجميع » : المرأة والشهود بالزنا ؛ لتعارض الشهادات ظاهراً ، فإنّه كما يمكن صدق النساء في البكارة يمكن صدق الرجال في الزنا ، وليس أحدهم أولى من الآخر ، فتحصل الشبهة الدارئة للحدّ عن المشهود عليه ، وكذا عن الشهود . ولإمكان عود البكارة .
وللشيخ قول بحدّ شهود الزنا ؛ للفرية « 2 » وهو بعيد .
هامش
( 1 ) في ( ق ) : الجلد عقوبةً .
( 2 ) النهاية : 332 - 333 .