الواحد « 1 » أو اعتبار نقل التركة إلى بيت المال « 2 » أو توريث المسلم مطلقاً « 3 » أقوال .
ووجه الأوّل واضح ، دون الثاني ، والأخير مرويّ « 4 » .
ولو كان الوارثُ أحدَ الزوجين ، فالأقوى : أنّ الزوج كالوارث المتّحد والزوجة كالمتعدّد ؛ لمشاركة الإمام لها دونه وإن كان غائباً .
ولو كان الإسلام بعد قسمة البعض ، ففي مشاركته في الجميع أو في الباقي أو المنع منهما ، أوجُهٌ أوسطها « 5 » الوسط .
« والمرتدّ عن فطرة » وهو الذي انعقد وأحدُ أبويه مسلم لا تقبل توبته ظاهراً وإن قُبلت باطناً على الأقوى و « تقسَّم تركته » بين ورثته بعد قضاء ديونه منها إن كان عليه دين « وإن لم يُقتل » بأن فات السلطان أو لم تكن يد المستوفي مبسوطة « ويرثه المسلمون لا غير » لتنزيله منزلة المسلم في كثير من الأحكام كقضاء عبادته الفائتة زمن الردّة .
« و » المرتدّ « عن غير فطرة » وهو الذي انعقد ولم يكن أحد أبويه
هامش
( 1 ) ذهب إليه الشيخ في النهاية : 662 ، وابن إدريس في السرائر 3 : 267 ، كما نسبه إليهما في التنقيح الرائع 4 : 133 ، وكشف الرموز 2 : 419 .
( 2 ) ذهب إليه الشيخ في المبسوط 4 : 79 ، وابن حمزة في الوسيلة : 394 ، والعلّامة في الإرشاد 2 : 127 .
( 3 ) ذهب إليه المحقّق في الشرائع 4 : 12 ، وفخر المحقّقين في الإيضاح 4 : 175 .
( 4 ) الوسائل 17 : 380 ، الباب 3 من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأوّل .
( 5 ) أي أعدلها ، فإنّ الأوسط يطلق على الأعدل ، كما قال اللَّه تعالى : ( قال أوسطهم . . . ) [ القلم : 28 ] وهو ترجيح للوسط على وجه لطيف . ( منه رحمه الله ) .