« وفيه فصول » :
الفصل « الأوّل » البحث في « الموجبات »
للإرث « والموانع »
منه .
« يوجب الإرث » أي يثبته شيئان : « النسب والسبب ، فالنسب » هو الاتّصال بالولادة بانتهاء أحدهما إلى الآخر ، كالأب والابن ، أو بانتهائهما إلى ثالثٍ مع صدق اسم النسب عرفاً ، على الوجه الشرعي « 1 » .
وهو ثلاث مراتب ، لا يرث أحدٌ من المرتبة التالية مع وجود واحدٍ من المرتبة السابقة خالٍ من الموانع .
فالأولى : « الآباء » دون آبائهم « والأولاد » وإن نزلوا .
« ثمّ » الثانية : « الإخوة » والمراد بهم : ما يشمل الأخوات للأبوين أو أحدهما « والأجداد » والمراد بهم : ما يشمل الجدّات « فصاعداً ، وأولاد الإخوة » والأخوات « فنازلًا » ذكوراً وإناثاً .
وأفردهم عن « الإخوة » لعدم إطلاق اسم الإخوة عليهم ، فلا يدخلون ولو قيل : « وإن نزلوا » ونحوه . بخلاف الأجداد والأولاد .
« ثمّ » الثالثة : « الأعمام والأخوال » للأبوين أو أحدهما وإن علوا
هامش
( 1 ) هذا القيد لإخراج المنتسب بالزنا .