مسلماً لا يُقتل معجَّلًا ، بل « يستتاب » عن الذنب الذي ارتدّ بسببه « فإن تاب ، وإلّا قُتل » : ولا يُقسَّم مالُه حتّى يُقتل أو يموت ، وسيأتي بقيّة حكمه في باب الحدود إن شاء اللَّه تعالى .
« والمرأة لا تُقتل بالارتداد » لقصور عقلها « ولكن تُحبس وتُضرب أوقات الصلوات « 1 » حتّى تتوب أو تموت ، وكذلك الخنثى » « 2 » للشكّ في ذكوريّته المسلِّطة على قتله .
ويُحتمل « 3 » أن يلحقه حكم الرجل ؛ لعموم قوله صلى الله عليه وآله وسلم : « من بدّل دينه فاقتلوه » « 4 » خرج منه المرأة فيبقى الباقي داخلًا في العموم ؛ إذ لا نصّ على الخنثى بخصوصه . وهذا متّجه لولا أنّ الحدود تُدرأ بالشبهات « 5 » .
« و » ثانيها : « القتل » أي قتلُ الوارثِ لولاه « 6 » المورِّثَ « 7 » وهو « مانع » من الإرث « إذا كان عمداً ظلماً » إجماعاً ، مقابلةً له بنقيض مقصوده ، ولقوله صلى الله عليه وآله : « لا ميراث للقاتل » « 8 » واحترزنا بالظلم عمّا لو قتله حدّاً أو قصاصاً ونحوهما من القتل بحقّ ، فإنّه لا يمنع .
« ولو كان » قتله « خطأً » محضاً « مُنع من الدية خاصّة » على أظهر
هامش
( 1 ) في ( س ) : الصلاة ، وكذا في ( ف ) و ( ش ) من الشرح .
( 2 ) في ( ر ) زيادة : المشكل خ ل .
( 3 ) في ( ف ) : يمكن .
( 4 ) المستدرك 18 : 163 ، الباب الأوّل من أبواب حدّ المرتدّ ، الحديث 2 .
( 5 ) المستدرك 18 : 26 ، الباب 21 من أبواب مقدّمات الحدود ، الحديث 3 و 4 .
( 6 ) قيد للوارث ، يعني لولا القتل كان وارثاً .
( 7 ) في ( ع ) : الموروث .
( 8 ) الوسائل 17 : 388 ، الباب 7 من أبواب موانع الإرث ، الحديث الأوّل .